بعض المراجع القانونية الأساسية

* القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية. (ج.ر عدد 3087 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما بالقانون رقم 06.89 (ج.ر عدد 4026 بتاريخ 27 دجنبر 1989) والقانون رقم 19.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.167 المؤرخ في 27 ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997) (ج.ر عدد 4518 بتاريخ 18 شتنبر 1997. ص: 3743) والقانون رقم 29.99.

* القانون رقم 012.71 المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد سن موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، المنخرطين في نظام المعاشات المدنية. (ج.ر عدد 3087 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 1971. ص: 1560) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما بالقانون رقم 3.82 (ج.ر عدد 3764 بتاريخ 19 دجنبر 1984).

* قانون رقم 43.95 يقضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.106 بتاريخ 21من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) ج.ر عدد 4432 بتاريخ 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)ص: 2561.

* مرسوم رقم 2.95.749 صادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 43.95  القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، (ج.ر عدد: 4432 بتاريخ 9 رجب 1417 ( 21 نوفمبر 1996 )، ص: 2564).

* مرسوم رقم 2.97.351 صادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية، (ج.ر عدد 4558 بتاريخ 7 شوال 1418 (5 فبراير 1998) ص: 496).

* القانون رقم 6.80 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.81.411 المتعلق بنظام معاشات الموظفين المتمرنين التابعين للدولة والجماعات المحلية. (ج.ر عدد 3633 بتاريخ 16 يونيو 1982).

* القانون رقم 5.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.246 المؤرخ في 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) (ج.ر عدد 3636 بتاريخ 7 يوليوز 1982) المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 10.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.226 المؤرخ في 22 ربيع الثاني 1414 (10 شتنبر 1993). (ج.ر عدد 4225 بتاريخ 20 أكتوبر 1993).

* الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.29 المؤرخ في 10 شتنبر 1993 المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي. (ج.ر عدد 4220 بتاريخ 15 شتنبر 1993. ص: 1646).

* الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.347 بتاريخ 10 شتنبر 1993 المغير والمتمم لبعض فصول مدونة الأحوال الشخصية (ج.ر عدد 4231 بتاريخ فاتح ديسمبر 1993. ص: 664).

(أصبحت الأم بمقتضى هذا التغيير ولية شرعية على أولادها وتبعا لذلك أعفيت من الإدلاء بعقد الوصاية أو التقديم عليهم بعد وفاة والدهم).

* المنشور رقم 3 بتاريخ 16 يناير 1992 الصادر عن وزارة الشؤون الإدارية، والمتعلق بتبسيط مسطرة تصفيةالمعاشات.

* المنشور رقم 302.16 بتاريخ 3 نوفمبر 1992 الصادر عن وزارة المالية، والمتعلق بتبسيط مسطرة تصفية المعاشات الخاصة بموظفي وأعوان الجماعات المحلية.