نظام المعاشات المدنية

معاش التقاعد :
تمويل معاشات التقاعد

[ الإاقتطاعات لأجل التقاعد | مساهمة الهيآت المشغلة ]

تمول معاشات التقاعد بواسطة الاقتطاعات التي يؤديها المنخرطون ومساهمات الهيآت المشغلة (الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية).

*تحتسب الاقتطاعات والمساهمات على أساس الجزء من الأجرة المسمى بالمرتبات الأساسية.

تتكون المرتبات الأساسية من العناصر الآتية:

ـ الراتب الأساسي المطابق للرقم الاستدلالي المناسب للدرجة والسلم والرتبة المتوفر عليها في الإطار الأصلي بما فيه عند الاقتضاء التعويض التكميلي المنصوص عليه في الفصل 32 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

ـ التعويض الممنوح عن الإقامة المخصص للمنظقة "ج" (أي 10%من الراتب الأساسي)؛

ـ مجموع التعويضات القارة والدائمة المرتبطة بالوضعية النظامية للمنخرط.

الاقتطاعات لأجل التقاعد

1ـ الاقتطاع برسم الانخراط

*تحدد نسبة الاقتطاع في 7 %؛

*يشمل وعاء الاقتطاع المرتبات الأساسية المطابقة للوضعية النظامية في الإطار الأصلي للمنخرط (أنظر الفقرة السابقة)؛

*ينجز الاقتطاع مباشرة من أجرة العمل.

هـــــــــام

يعفى المنخرطون الذين قضوا الخدمة المدنية من واجب الاقتطاع برسم المدة الإجبارية.

2ـ الاقتطاع من أجل تصحيح الخدمات السابقة

*تحدد نسبة الاقتطاع في 4  %عن كل سنة من سنوات الخدمة المراد تصحيحها؛

*يشمل وعاء الاقتطاع المرتبات الأساسية المتوفر عليها وقت طلب تصحيح الخدمات؛

*يتم اقتطاع المبالغ المستحقة شهريا مباشرة من أجرة العمل، وذلك على أقساط موزعة على مدة أقصاها 5 سنوات.

في حالة الحذف من الأسلاك، تقتطع المبالغ المستحقة من المعاش المخول للمتقاعد أو لذوي حقه.

هـــــــــام

تصحح مجانا فترة المشاركة في المقاومة وجيش التحرير وكذا الفترات المقضية في الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية.

3ـ الاقتطاع الإضافي

*على إثر توسيع قاعدة تصفية المعاشات المدنية بموجب إصلاحي 1990 و1997 أصبح المنخرطون يتحملون اقتطاعا إضافيا برسم الخدمات الصحيحة والخدمات المصححة المنجزة قبل الإصلاحين المذكورين.

ـ الاقتطاع الإضافي برسم إصلاح 1990

*نسبة الاقتطاع: 4 % عن كل سنة من الخدمة المنجزة إلى غاية 31 دجنبر 1989؛

*وعاء الاقتطاع: التعويض عن الإقامة للمنطقة "ج" (10 % من الراتب الأساسي) ونصف مبلغ التعويضات والمكافآت الدائمة التي كان يتوفر عليها المنخرط في فاتح يناير 1990.

*كيفية الاقتطاع: تقتطع المبالغ المستحقة شهريا من أجرة العمل وذلك على أقساط موزعة على مدة أقصاها 10 سنوات ابتداء من فاتح يناير 1990.

في حالة الحذف من الأسلاك، يقتطع الباقي من معاش المتقاعد أو من معاش ذوي حقه.

ـ الاقتطاع الإضافي برسم إصلاح 1997

*نسبة الاقتطاع: 4 % عن كل سنة من الخدمة المنجزة إلى غاية 31 ماي 1997؛

*وعاء الاقتطاع: نصف مبلغ التعويضات والمكافآت الدائمة التي كان يتمتع بها المنخرط بحكم وضعيته النظامية في فاتح يونيو 1997.

*كيفية الاقتطاع: تدفع المبالغ المستحقة بحجزها من أجرة المعنيين بالأمر في أقساط شهرية موزعة على مدة لا تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2000.

غير أنه إذا حذف المعنيون بالأمر من الأسلاك قبل التاريخ المذكور تخصم المبالغ المستحقة عليهم من معاشاتهم أو معاشات ذوي حقوقهم ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد خلال مدة لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ الانتفاع بالمعاشات المذكورة.

مـــــــلحوظة

يجوز أداء المبالغ المستحقة برسم تصحيح الخدمات أو الاقتطاع الإضافي في أي وقت وحين دفعة واحدة ويجب أن يوجه المنخرط المعني بالأمر (أو ذوو حقه في حالة الوفاة) طلبا في الموضوع إلى الصندوق المغربي للتقاعد.

مساهمة الهيآت المشغلة

*نسبة المساهمة: 7 %؛

*أساس المساهمة: المرتبات الأساسية للمنخرط.