نظام المعاشات المدنية

تقديم :
مجال تطبيق النظام

ينخرط إجباريا في نظام المعاشات المدنية:

ـ الموظفون المرسمون والمتمرنون الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

ـ رجال القضاء الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 المؤرخ في 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء[1]؛

ـ قضاة المجلس الأعلى للحسابات الجارية عليهم مقتضيات القانون رقم 28.80 الصادر الأمر بتنفيذه بواسطة الظهير الشريف رقم 1.80.383 المؤرخ في 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980) بمثابة النظام الأساسي لقضاة المجلس الأعلى للحسابات؛

ـ المتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية المطبقة عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 المؤرخ في 3 شعبان 1382 (فاتح مارس 1963)؛

ـ الموظفون المرسمون والمتمرنون التابعون للجماعات المحلية المطبقة عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.77.738 المؤرخ في 13 شوال 1397 (27 شتنبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات؛

ـ مستخدمو بعض المؤسسات العمومية الذين لا يشملهم مجال تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ولا يتوفرون على نظام خاص للتقاعد.

استثنـــــــــــــــاءات

لا يطبق نظام المعاشات المدنية على:

- الأعوان المتعاقدين والمؤقتين والمياومين والعرضيين التابعين للدولة وللجماعات المحلية الخاضعين لزوما  لمجال تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛

- مستخدمي المؤسسات العمومية والهيآت الموجودة تحت المراقبة المالية للدولة الخاضعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أو لنظام للتقاعد خاص بهذه المؤسسات والهيآت؛

- مأجوري القطاع الخاص المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.


[1] ـ يخضع رجال القضاء حاليا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 المؤرخ في 11 نونبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه.