ظــهــيــر شــريــف رقــم 1.58.117 في شـأن مـعـاشات  الـزمـانـة المستحقة للـعـسـكـريـين [1]

الــحــمــد لـلـه وحــده

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره

أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما ياتي:

الفصل الأول

إن جنود القوات المسلحة الملكية وكذا أرامل ويتامى وأصول الجنود الذين ماتوا إثر جروح أو أمراض أصيبوا بها بسبب الخدمة العسكرية أو أثناءها يكون لهم الحق في نيل التعويض وفق الشروط وحسب القواعد المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

الجزء الأول: الحق في نيل رواتب المعاش عن الزمانة

الباب الأول: الشروط المخولة الحق في نيل راتب المعاش العسكري عن الزمانة

الفصل الثاني

يخول الحق في نيل راتب معاش الزمانة العسكري حسبما يلي:

1 ـ العاهات الناتجة عن جروح وقعت الإصابة بها إثر عمليات حربية أو حوادث طرأت بسبب الخدمة العسكرية أو أثناءها.

2 ـ العاهات الناتجة عن أمراض وقعت الإصابة بها بسبب الخدمة العسكرية أو أثناءها.

3 ـ اشتداد العاهة الطارئة بسبب الخدمة العسكرية أو أثناءها على عاهات خارجة عن هذه الخدمة.

الفصل الثالث

يجب على المعني أو المعنيين بالأمر الإدلاء بالبرهان المثبت أن العاهة أو اشتدادها ناتج عن أحد الأسباب المبينة في الفصل أعلاه.

وإذا لم يمكن الإدلاء في حالة عمليات حربية بالبرهان المثبت أن العاهة أو اشتدادها ناتج عن جروح أو أمراض وقعت الإصابة بها مثل الجروح أو الأمراض الناتجة عن أحد الأسباب المقررة في الفصل الثاني أو الإدلاء بما يثبت عكس ذلك فإن المعنيين بالأمر قد ينتفعون بقرينة عزو العاهة أو اشتداد الجروح أو الأمراض إلى الخدمة العسكرية وفق الشروط التي تحدد بقرار يصدره وزير الدفاع الوطني.

الفصل الرابع

تقدر رواتب المعاش حسب درجة الزمانة ولا تعتبر في ذلك إلا العاهات التي تترتب عنها زمانة تساوي عشرة في المائة أو تفوقها.

وإذا ما أصبحت عاهة خارجة عن الخدمة مشتدة بسبب الخدمة العسكرية أو أثناءها فلا يعتبر إلا هذا الاشتداد فقط على أنه إذا كانت النسبة المائوية الإجمالية للعاهة المثبت اشتدادها تساوي أو تفوق 60 % فإن راتب المعاش يقدر حسب هذه النسبة.

الفصل الخامس

"إن النسبة المائوية للزمانة الواجب اعتبارها في تقدير العجز البدني الناتج عن العاهات تعين طبقا  لجدول يحدد بمرسوم".[2]

ثم إن النسب المائوية الخاصة بالزمانة والمبينة في الجدول المذكور تكون كما يلي:

أ) حتمية فيما يخص البتر أو قطع الأعضاء.

ب) بيانية للحد الأدنى والحد الأقصى في الأحوال الأخرى.

 وتشمل هذه النسب جميع أنواع الخلل اللاحق بالأعضاء الوظيفية ويعتبر فيها إن اقتضى الحال ذلك تأثيره على الحالة الصحية العامة.

الفصل السادس

تحدد مقادير رواتب المعاش خمسة في المائة بخمسة في المائة تدريجيا إلى غاية 100 % استنادا إلى درجة الزمانة المقصودة وإذا كانت الزمانة توجد نسبتها بين رتبتين فإن المعني بالأمر ينتفع بالمقدار المخصص بالرتبة العليا.

الفصل السابع

وفي حالة تعدد عاهات لا تترتب الزمانة المطلقة عن أية واحدة منها فإن مقدار الزمانة يعتبر كليا فيما يخص العاهة الأكثر خطورة ونسبيا فيما يخص العاهات الإضافية الباقية للسلامة الجسمانية.

وبهذا الصدد ترتب العاهات ترتيبا انخفاضيا حسب مقدار الزمانة.

على أنه إذا اعتبر أن زمانة تقدر بعشرين في المائة على الأقل قد ترتبت عن العاهة الأساسية فإن درجات زمانة كل واحدة من العاهات الإضافية ترفع بصنف أو اثنين أو ثلاثة أصناف أي بخمسة أو عشرة أو خمسة عشر في المائة وهلم جرا وذلك بحسب ما تكون هذه العاهات في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع من السلسة الانخفاضية لخطورتها.

ويجب أن تحرر طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل جميع الحسابات المتعلقة بالعاهات المتعددة والمقررة في هذا القانون وفي الجداول ونصوص التطبيق ثم أن البتر الذي يلحق العضو الأسفل والذي لا يستوجب أبدا استعمال جهاز عضوي أو اصطناعي فيخول وحده الحق في التمتع بزيادة قدرها 5 % تضاف حسابيا وبصفة استثنائية إلى درجة الزمانة المناسبة للبتر.

" يمكن التنصيص على زيادات مماثلة بواسطة قرار لفائدة المبتورين في حالة حدوث اضطرابات في الكلي أو في الأنسجة."[3]

 

الباب الثاني: زيادات تكميلية في رواتب المعاش

الفصل الثامن

وفي حالة تعدد العاهات التي تترتب عن إحداها الزمانة المطلقة فتمنح علاوة على راتب المعاش المحدد في 100 % زيادة تكميلية عن كل درجة من الزمانة تقدر بعشرة في المائة وذلك اعتبارا لعاهة أو العاهات الإضافية وإذا ما اقترنت بالعاهة الأكثر خطورة عاهتان أو أكثر من العاهات الإضافية فإن مجموع درجات الزمانة يقدر بإضافة الزيادة المقررة في الفصل السابع إلى كل واحدة من العاهات الإضافية.

"يحدد مبلغ الزيادة التكميلية المخصص لهذه الدرجة في الملحق الأول المرفق بهذا الظهير الشريف".[4]

الفصل التاسع

يكون الحق في ولوج المستشفى لمن يطلبه من الزمنى الذين أصبحوا عاجزين بسبب عاهاتهم عن الحركة أو التنقل أو القيام بالأعمال الضرورية للحياة وفي هذه الحالة تقتطع صوائر هذا التمريض من رواتب المعاش الممنوحة لهم.

وإذا كانوا لاينتفعون بالمكوث بالمستشفى أو انقطعوا عن الانتفاع به وكانوا يعيشون في ديارهم وهم مضطرون بصفة مستمرة إلى الإلتجاء إلى المعالجة من الغير فلهم الحق برسم منحة خصوصية في نيل زيادة تساوي ربع راتب المعاش.

الفصل العاشر

على أن الزيادة المذكورة ترفع إلى مبلغ راتب المعاش فيما يخص الزمنى المصابين بعاهات متعددة تكون اثنتان منها على الأقل قد تضمنان لهم باعتبار كل عاهة على حدة حق التمتع بالمنحة المشار إليها في الفقرة السالفة.

ولا يمكن في أي حال من الأحوال اعتبار هذه الزيادة لمضاعفة صوائر العلاج بالمستشفى التي يتحملها المنتفعون بالتدبير المتخذ لفائدتهم.

الفصل الحادي عشر

إن حق التمتع بالمعالجة بالمستشفى أو بهذه الزيادة في راتب المعاش تثبته لجنة الإعفاء من الجندية في الوقت الذي تبث في درجة الزمانة اللاحقة بالمبتور وهذا الحق يراجع كل ثلاث سنوات بعد فحوص طبية إذا لم يقرر أن العجز عن الحركة أو التنقل أو القيام بالأعمال الضرورية للحياة عجز نهائي ولو كان راتب المعاش لا يكتسي أو لم يعد يكتسي صبغة مؤقتة.

الباب الثالث: رواتب المعاش النهائية ورواتب المعاش المؤقتة

الفصل الثاني عشر

تقبل طلبات نيل راتب المعاش بدون شروط الأجل.

ويكون الحق في نيل راتب المعاش النهائي إذا ثبت أن العاهة المترتبة عن الجرح أو المرض عاهة لا تشفى.

ويكون الحق في راتب المعاش المؤقت إذا ثبت أن العاهة لا شفاء منها. وفي حالة تعدد عاهات تخول إحداها الحق في الراتب المؤقت فإن الجندي يقبل لنيل الراتب المؤقت عن مجموع عاهاته.

الفصل الثالث عشر

"لا يمكن الاعتراف بالحق في الراتب وتجديد الرواتب المؤقتة إلا بعد اجراء فحص طبي وتقديم الجندي لدى لجنة الإعفاء.

 ويحدد يوم الشروع في الانتفاع  بالراتب:

في تاريخ اجتماع لجنة الإعفاء عند مثول الجندي أمام هذه اللجنة للمرة الأولى أو في حالة مراجعة الراتب على إثر اشتداد خطورة العاهة؛

في تاريخ انصرام مدة كل ثلاث سنوات في حالة تجديد الراتب المؤقت أو تحويل الراتب المؤقت إلى  راتب نهائي. ويعمل في هذا التاريخ كذلك بإلغاء الراتب عند الاقتضاء."[5]

الفصل الرابع عشر

يمنح راتب المعاش المؤقت لمدة ثلاث سنوات وعند انصرام كل فترة فإن راتب المعاش يمكن إما تجديده بمقدار يقل عن المقدار الأصلي أو يساويه أو يفوقه إذا لم يثبت أن العاهة لا شفاء منها وإما تحويله إلى راتب نهائي إذا ثبت أن العاهة أصبحت لا يشفى منها وإما إلغاؤه إذا زالت الزمانة أو أصبحت تقل عن 10 في المائة.

ويجب أن تحدد بصفة نهائية حالة التمتع براتب المعاش المؤقت وفي أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات فيما يخص العاهات الناتجة عن الجروح وفي أجل لا يتجاوز ست أو تسع سنوات فيما يخص العاهات المترتبة عن الأمراض وذلك إما بتحويل الراتب المؤقت إلى راتب نهائي وإما بإلغائه بالمرة على أن يراعى في ذلك تطبيق مقتضيات الفصل الموالي.

الباب الرابع: مراجعة راتب المعاش لاشتداد الخطورة

الفصل الخامس عشر

يمكن للمنتفع براتب الزمانة الممنوح بصفة مؤقتة أو نهائية أن يطلب مراجعة راتبه استنادا إلى اشتداد خطورة العاهة أو العاهات الممنوح عنها الراتب المذكور.

ويراجع الراتب المقدم في شأنه الطلب إذا ثبت أن درجة الزمانة الناجمة عن العاهة أو عن مجموع العاهات يفوق على الأقل بعشرة في المائة النسبة المائوية السابقة.

الفصل السادس عشر

على أن اشتداد الخطورة لا يمكن اعتباره إلا إذا كانت الزيادة في الزمانة تنسب خاصة إلى الجروح أو الأمراض المسببة للعاهات الممنوح عنها الراتب.

الفصل السابع عشر

يمنح بصفة نهائية الراتب النهائي الذي وقعت مراجعته.أما الراتب المؤقت الذي وقعت مراجعته فتطبق عليه قواعد الفصل السابق الخاصة بالرواتب المؤقتة.

الفصل الثامن عشر

يتمتع بحق المراجعة كذلك الشخص الذي ينتفع براتب منح له عن فقد عين أو عضو والذي يصبح بسبب فقد العين الثانية أو العضو الآخر إثر حادثة وقعت له بعد تصفية راتبه عاجزا عجزا مطلقا وهذا في حالة ما إذا لم يعوضه الغير عن هذه العاهة الثانية.

ويرفع راتبه في هذه الحالة إلى الرقم المخصص بالجندي فيما يخص عاهة تقدر بمائة في المائة وللدولة الحق في متابعة الأشخاص المسؤولين عن الحادثة.

الفصل التاسع عشر

" يمكن، إضافة إلى المعاش، منح تعويضات خاصة للمبتورين أو مشلولي النصف الأسفل أو المكفوفين أو المصابين بالسل أو بجروح في الدماغ أو بالصرع. وتحدد شروط منحها بواسطة قرار مشترك لوزير الدفاع الوطني ووزير المالية. ويحدد مبلغها في الملحق الثاني المرفق بهذا الظهير الشريف."[6]

الباب الخامس: مقادير رواتب المعاش

الفصل العشرون

"إن مقدار رواتب التقاعد العسكرية الممنوحة عن الزمانة ومبالغها الإضافية يوضع استناادا إلى رقم استدلالي للراتب تساوي كل  نقطة منه 1000/1 من المرتبات المستند إليها المشار إليها في الفصل 60 من االقانون رقم 71.013 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية."[7]

الفصل الواحد والعشرون

تمنح رواتب المعاش العسكرية المعطاة عن الزمانة بموجب قرار يصدره وزير الدفاع الوطني بعد موافقة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية. أما مقررات رفض طلبات نيل راتب المعاش عن الزمانة في طورها الأول أو طلبات تجديده ومراجعته فيتخذها وزير الدفاع الوطني ويجب أن تكون هذه المقررات مدعمة بأسباب.

الفصل الثاني والعشرون

إن المنتفعين براتب المعاش العسكري الممنوح عن الزمانة يكون لهم الحق طيلة حياتهم وبصفة مجانية في المعالجات الطبية والجراحية والصيدلية التي تتطلبها العاهات الممنوح عنها الراتب.

ويقيد ذوو الحقوق بطلب منهم في لوائح خصوصية تتضمن العاهات التي يمنح عنها الراتب.

الفصل الثالث والعشرون

تخول المجانية خصيصا لمعالجات الحالات المعقدة الناتجة عن الجرح أو المرض المسبب لمنح الراتب.

الفصل الرابع والعشرون

يكون للمنتفعين براتب المعاش العسكري الممنوح عن الزمانة الحق في نيل أجهزة الأعضاء الاصطناعية أو أجهزة تقويم اعوجاج الأعضاء التي تتطلبها العاهات المستوجبة لمنح الراتب.

وتتحمل الدولة صوائر التزويد بالأجهزة وأدواتها الإضافية وكذا صوائر إصلاحها وتعويضها ما دامت العاهة المعنية بالأمر تتطلب استعمال الجهاز.

ويكون المبتور مسؤولا عن الأجهزة التي تبقى ملكا للدولة.

الفصل الخامس والعشرون

تحدد كيفيات تطبيق مقتضيات الفصلين السابقين بقرار لوزير الدفاع الوطني بعد موافقة وزير الصحة العمومية.

الباب السادس: التعويضات العائلية

الفصل السادس والعشرون

للمحرزين راتب المعاش المؤقت أو النهائي الذي يساوي أو يفوق مقداره 85 % الحق في التمتع بنظام الانتفاعات العائلية التي يستفيد منها الجنود المهنيون المزاولون لنشاطهم. ويعترف بهذا الحق وفقا للمقتضيات المطبقة في ذلك على الجنود المماثلين لهم.

الفصل السابع والعشرون

تعترف الدولة بالحق في راتب المعاش لذوي حقوق الجنود الذين تنسب وفاتهم إلى الخدمة العسكرية المنجزة في القوات المسلحة الملكية. ويفتح التمتع بهذا الحق وفق الشروط المحددة في الفصول الآتية في وجه أرامل الجندي المتوفى وأولاده القاصرين من جهة وفي وجه أصوله من الدرجة الأولى من جهة أخرى.

على أن هذا الحق لا يصبح حقا متوارثا.


[1] ـ ج.ر عدد 2392 بتاريخ 29 غشت 1958 .ص: 2014، ولقد تم تغيير عنوان هذا الظهير بمقتضى القانون رقم 20.89. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.210 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989) ج.ر عدد 4026 بتاريخ 27 دجنبر 1989. ص:1790.

[2] ـ قانون رقم 014.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971). ج.ر عدد: 3087 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 1971. ص: 3410.

[3] ـ ظهير شريف رقم 1.61.176 بتاريخ 28 صفر 1381 (11 غشت 1961) ترجمة غير رسمية.

[4] ـ الظهير الشريف رقم 1.61.176 بتاريخ 11 غشت 1961 المشار إليه سابقا.

[5] ـ مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 753.68 بتاريخ 28 رمضان 1388 (19 دجنبر 1968) ج.ر. عدد: 2932 بتاريخ 8 يناير 1969. ص: 92

[6] ـ الظهير الشريف رقم 1.61.176 المشار إليه سابقا.

[7] ـ قانون رقم 014.71 المشار إليه سابقا.