قرار لوزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 1253.97 صادر في 6 رجب 1418 (7 نونبر 1997) بتحديد الإجراءات المتعلقة بتسيير الأرصدة الاحتياطية والاحتياطيات الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد وكذا توزيع الموارد على الاستخدامات المرخص بها.([1])

وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية،

بناء على القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد والصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.96.106 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417
(7 اغسطس 1996) ولاسيما المادتين 13 و14 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.95.749 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نونبر 1996) لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد ولاسيما المادة 11 منه؛

قـــرر مــــا يلـــــي:

المــادة الأولــى

تمول أرصدة التقاعد الاحتياطية المنصوص عليها في البند 1 بالفقرة الأولى من المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95 للمرة الأولى ابتداء من فاتح يوليوز 1997 وتخصص وجوبا فوائض الموارد على التكاليف فيما يتعلق بكل من نظامي المعاشات المدنية والعسكرية لتمويل أرصدة التقاعد الاحتياطية الخاصة بنظام المعاشات المقصود وفقا لأحكام المادة 7 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.95.749 بتاريخ 8 رجب 1417 (20 نونبر 1996) ويؤسس المبلغ الأدنى للرصيد كما هو محدد في المادة 7 المذكورة على أعقاب خمس سنوات ابتداء من فاتح يوليو 1997.

المــادة الثانيــة

وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 8 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.95.749 بتاريخ 8 رجب 1417 (20 نونبر 1996) يكون مبلغ التسبيقات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة معادلا على الأقل، فيما يخص سنة محاسبية معينة، لمبلغ النفقات المنجزة برسم نفس التعويض خلال السنة المحاسبية السابقة ويضاف إليه، إن اقتضى الحال، الفرق بين تسبيقات السنة المحاسبية السابقة والتعويضات التي صرفها الصندوق بالفعل خلال السنة المحاسبية المذكورة.

المــادة الثالثــة

وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 9 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.95.749 بتاريخ 8 رجب 1417 (20 نونبر 1996) يكون مبلغ التسبيقات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة معادلا على الأقل، فيما يخص سنة محاسبية معينة، لمبلغ النفقات المنجزة برسم نفس التعويض خلال السنة المحاسبية السابقة ويضاف إليه، إن اقتضى الحال، الفرق بين تسبيقات السنة المحاسبية السابقة والتعويضات التي صرفها الصندوق بالفعل خلال السنة المحاسبية المذكورة.

المــادة الرابعــة

تمول احتياطيات التعويضات الحال أجلها وغير المدفوعة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.95.749 بمبالغ المعاشات والإيرادات والإعانات المستحقة التي لم يتقدم أصحابها قصد قبضها لسبب من الأسباب.

المــادة الخامســة

تقبل القيم والسندات والمشتريات الواردة بيانها في المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95 في استخدامات الصندوق المغربي للتقاعد ضمن الحدود التالية:

1 ـ القيم المملوكة للدولة أو المستفيدة من ضمانها : من غير تحديد مع نسبة دنيا قدرها 80%من الاستخدامات؛

2 ـ الأسهم والسندات المسعرة في البورصة وأسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال القابل للتغيير وحصص صناديق التوظيف المشتركة الخاضعة للظهير الشريف رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشهادات الإيداع وأذون شركات التمويل الخاضعة للشروط والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) والمتعلق ببعض سندات الدين القابلة للتداول والممتلكات العقارية في حدود 20% من الاستخدامات.

غير أن نسب قبول القيم المشار إليها في الفقرة السابقة لايجوز أن تزيد على:

أ) 5 % من الاستخدامات فيما يتعلق بالأسهم والسندات المسعرة في البورصة؛

ب) 10% من الاستخدامات فيما يتعلق بأسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال القابل للتغيير وحصص صناديق التوظيف المشتركة الخاضعة للظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.93.213 وكذا فيما يتعلق بشهادات الإيداع وأذون شركات التمويل الخاضعة للشروط والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.95.3؛

ج) 5% من الاستخدامات فيما يتعلق بالممتلكات العقارية بناء على إذن من السلطة الوصية.

المــادة السادســة

لايجوز للصندوق المغربي للتقاعد فيما يتعلق بالاستخدامات المشار إليها في (أ) و(ب) من المادة 5 أعلاه:

ـ أن يستخدم أكثر من 10% من موارده من القيم الصادرة عن مصدر واحد؛

ـ أن يحوز أكثر من 10% من نفس صنف القيم الصادرة عن مصدر واحد.

وتعتبر من نفس الصنف من القيم:

* القيم التي تسمح بالمشاركة في رأس مال مصدر واحد؛

* القيم التي تخول حق دين عام في ذمة مصدر واحد؛

* الأسهم أو الحصص التي تملكها هيئة واحدة من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

المــادة السابعــة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 رجب 1418(7 نوفمبر1997)

الإمضاء: ادريس جطو.

 


[1] ـ ج.ر عدد 4544 بتاريخ17 شعبان 1418(18 ديسمبر 1997). ص: 4747.