![]()
قانون رقم 43.95
يقضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي
للتقاعد الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.96.106 صادر في 21 من ربيع
الأول 1417 (7 أغسطس 1996) ([1])
البـــاب
الأول
الإســــم والغــــرض
المـــــادة
1
يظل الصندوق
المغربي للتقاعد المحدث بالظهير
الشريف بتاريخ فاتح شوال 1348 (2 مارس 1930)
مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية
والاستقلال المالي وتسري عليه من
الآن فصاعدا أحكام هذا القانون.
المـــــادة
2
يخضع الصندوق
المغربي للتقاعد لوصاية الدولة،
ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر
على تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا
القانون، خصوصا ما يتعلق منها
بالمهام المسندة إليه، والحرص بوجه
عام فيما يخصه على تطبيق النصوص
التشريعية والتنظيمية المتعلقة
بالمؤسسات العامة.
ويخضع الصندوق
المغربي للتقاعد لمراقبة الدولة
المالية المطبقة على المؤسسات
العامة وفق أحكام النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.
المـــــادة
3
يعهد إلى الصندوق
المغربي للتقاعد بإدارة ما يلي:
1 ـ نظام المعاشات
المدنية المحدث بالقانون رقم 011.71
بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30ديسمبر 1971)
كما وقع تغييره وتتميمه؛
2 ـ المعاشات
المدنية عن الزمانة المحدث بالقانون
المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12
من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971 )؛
3 ـ نظام المعاشات
العسكرية المحدث بالقانون رقم 013.71
بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30ديسمبر 1971
) كما وقع تغييره وتتميمه وتمديده
ليشمل رجال التأطير والصف بالقوات
المساعدة تطبيقا للظهير الشريف
المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.92
الصادر في 3 شعبان 1395 (12أغسطس 1975)
المتعلق بانخراط رجال التأطير والصف
بالقوات المساعدة في نظام المعاشات
العسكرية كما وقع تغييره وتتميمه؛
4 ـ المعاشات العسكرية عن الزمانة المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.58.117 بتاريخ 15 من محرم 1378 ( فاتح أغسطس 1958) كما وقع تغييره وتتميمه؛
5 ـ معاشات
الزمانة الممنوحة لرجال التأطير
والصف بالقوات المساعدة تطبيقا
للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون
المشار إليه أعلاه رقم 1.74.92 بتاريخ 3
شعبان 1395 (12أغسطس 1975 )؛
6 ـ نظام المعاشات
الممنوحة للمقاومين وأراملهم
وفروعهم وأصولهم تطبيقا للظهير
الشريف رقم 1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16
مارس 1959) كما وقع تغييره وتتميمه؛
7 ـ الإعانات
الإجمالية الممنوحة لبعض قدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير
ولخلفهم تطبيقا للظهير الشريف
المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.534
بتاريخ 15 من شعبان 1396 (12أغسطس1976 ) كما
وقع تغييره وتتميمه؛
8 ـ المعاشات
والإيرادات والإعانات الأخرى غير
المشار إليها في الفقرات السابقة
والمعهود في تاريخ نشر هذا القانون
بإدارتها عملا بنصوص تشريعية
وتنظيمية خاصة، إما إلى الوزير
المكلف بالمالية أو إلى الصندوق
المغربي للتقاعد.
المـــــادة
4
يجوز أيضا
للصندوق المغربي للتقاعد أن يحدث بعد
موافقة السلطة المعهود إليها
بالوصاية أنظمة تقاعد تكميلية
اختيارية لفائدة المنخرطين فيه
والمستحقين عنهم.
[1]
ـ ج.ر عدد: 4432 بتاريخ 9 رجب 1417 ( 21
نوفمبر 1996 )، ص: 2561