![]()
مرسوم رقم 2.95.749
صادر في 8 رجب 1417 (20 نونبر 1996) لتطبيق
القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة
تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد ([1])
الوزيــــر
الأول،
بناء على القانون
رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق
المغربي للتقاعد والصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.96.106 بتاريخ 21 من
ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996)؛
وعلى القانون رقم
011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30
ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات
المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم
013.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30
ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات
العسكرية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطلاع على
الظهير الشريف رقم 1.74.92 بتاريخ 3
شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) المعتبر بمثابة
قانون يتعلق بانخراط رجال التأطير
والصف بالقوات المساعدة في نظام
المعاشات العسكرية كما وقع تغييره
وتتميمه؛
وعلى الظهير
الشريف رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19
سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون
يتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات
العامة الوطنية والجهوية؛
وعلى الظهير
الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال
1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة
المالية على المكاتب والمؤسسات
العامة والشركات ذات الامتياز
والشركات والهيئات المستفيدة من
المساعدة المالية التي تقدمها
الدولة أو الجماعات العامة، كما وقع
تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة
المشروع في المجلس الوزاري المجتمع
في 27 من ذي الحجة (16 ماي 1996)،
رســــم مــــا
يلــــي:
المـــــادة 1
يكون مقر الصندوق
المغربي للتقاعد بالرباط، ويمكن
إحداث مندوبيات له عبر المملكة.
المـــــادة 2
يمارس الوزير
المكلف بالمالية وصاية الدولة على
الصندوق المغربي للتقاعد.
المـــــادة 3
يرأس مجلس
الإدارة الوزير الأول أو السلطة
الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
ويتألف مجلس
الإدارة، علاوة على الرئيس، من
الأعضاء التالي بيانهم:
1 ـ بصفة ممثلين
للدولة:
ـ الوزير المكلف
بالداخلية؛
ـ الوزير المكلف
بالمالية؛
ـ الوزير المكلف
بالشؤون الإدارية؛
ـ الوزير المكلف
بالتشغيل؛
ـ الكاتب العام
لإدارة الدفاع الوطني.
إذا تغيب أحد
أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم
أعلاه أو حال مانع دون حضوره ناب عنه
موظف سام من وزارته يعينه لهذا الغرض
وتكون له على الأقل رتبة مدير
للإدارات المركزية.
2 ـ بصفة ممثل
للجماعات المحلية:
ـ ممثل منتخب
وفقا لأحكام الفقرة الثانية من
المادة 5 من القانون المشار إليه
أعلاه رقم 43.95.
3 ـ بصفة ممثلين
للمنخرطين:
أ) ثلاثة ممثلين
للمستخدمين المنخرطين في نظام
المعاشات المدنية يتم انتخابهم وفقا
لأحكام الفقرة 3 من المادة 5 من
القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95.
وينتخب الممثلون المذكورون لمدة
ثلاث سنوات عن طريق الاقتراع الفردي
الإسمي بالأغلبية النسبية في دورة
واحدة.
وتحدد طريقة
تنظيم وإجراء الانتخابات المذكورة
بقرار للوزير الأول؛
ب) ممثل واحد
للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية
المنخرطين في نظام المعاشات
العسكرية، يعين وفقا لأحكام الفقرة (4)
من المادة 5 من القانون السالف الذكر
رقم 43.95، بمقرر للوزير المكلف
بالمالية لمدة ثلاث سنوات قابلة
للتجديد بناء على اقتراح من إدارة
الدفاع الوطني؛
ج) ممثل واحد
لرجال التأطير والصف بالقوات
المساعدة المنخرطين في نظام
المعاشات العسكرية، يعين وفقا
لأحكام الفقرة (4) من المادة 5 من
القانون السالف الذكر رقم 43.95، بمقرر
للوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح
من الوزير المكلف بالداخلية.
4 ـ بصفة ممثلين
للمتقاعدين:
ممثلان
للمتقاعدين المنتمين لنظامي
المعاشات المدنية والعسكرية، يعينان
طبقا لأحكام الفقرة (5) من المادة 5 من
القانون السالف الذكر رقم 43.95، بمقرر
للوزير المكلف بالمالية، لمدة 3
سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح
من جمعيات المتقاعدين المؤسسة بصفة
قانونية.
ويجب أن تقدم
الاقتراحات المذكورة داخل أجل شهر من
تاريخ الطلب الذي يوجهه في هذا الشأن
الوزير المكلف بالمالية إلى
الجمعيات المعنية بالأمر.
وعند عدم الجواب
داخل الأجل المحدد، فإن الأعضاء
الذين يمثلون المتقاعدين يعينون
بصورة تلقائية.
ويعين وفق نفس
الشروط المنصوص عليها في (2) و(3) و(4)
أعلاه عدد من الأعضاء الاحتياطيين
يساوي عدد الأعضاء الأصليين الذين
يمثلون الجماعات المحلية والمنخرطين
والمتقاعدين.
وإذا توفي أحد
الأعضاء الأصليين أو الاحتياطيين أو
استقال أو فقد صفة منخرط أو متقاعد
عين عضو جديد وفق نفس الشروط المتبعة
لتعيين سلفه.
ويمكن أن يستدعي
الرئيس بقصد الاستشارة كل شخص من ذوي
الأهلية يرى في حضوره فائدة.
ويحضر مدير
الصندوق المغربي للتقاعد والمراقب
المالي اجتماعات مجلس الإدارة بصفة
استشارية.
المـــــادة 4
تطبيقا لأحكام
المادة 6 من القانون رقم 43.95 المشار
إليه أعلاه، يمارس مجلس الإدارة جميع
الاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق
المغربي للتقاعد، وتناط به على
الخصوص المهام التالية:
ـ تحديد التنظيم
الإداري للصندوق؛
ـ البت في إحداث
مندوبيات خارجية وفي تعيين مقارها؛
ـ إعداد مشروع
النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق
المغربي للتقاعد الذي يوافق عليه طبق
الشروط المقررة في النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل؛
ـ حصر الميزانية
السنوية لتسيير وتجهيز الصندوق
المغربي للتقاعد؛
ـ دراسة مشاريع
الاتفاقيات التي يمكن أن يبرمها
الصندوق المغربي للتقاعد والموافقة
عليها؛
ـ الموافقة على
القوائم التركيبية للصندوق والتحقق
من توازن أنظمة التقاعد وعند
الاقتضاء اقتراح كل تدبير يرمي إلى
ضمان دوام الأنظمة المذكورة.
المـــــادة 5
يتولى مدير
الصندوق المغربي للتقاعد الذي يعين
وفقا للتشريع الجاري به العمل تدبير
شؤون الصندوق ويتصرف بإسمه وفقا
لأحكام المادة 7 من القانون المشار
إليه أعلاه رقم 43.95.
ويمثل الصندوق
أمام القضاء ويصفي ويمنح المعاشات
والإيرادات والإعانات المنصوص عليها
في المادتين 3 و4 من القانون المشار
إليه أعلاه رقم 43.95.
المـــــادة 6
تدفع إلى الصندوق
المغربي للتقاعد كل شهر عند حلول أجل
استحقاقها مبالغ الاقتطاع من أجل
التقاعد ومساهمات أرباب العمل
المشار إليها في (1) و(3) من (أ) من
المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم
43.95.
المـــــادة 7
وفقا لأحكام
البند 1 من الفقرة الأولى بالمادة 13
من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95،
يؤسس الصندوق المغربي للتقاعد، لأجل
مواجهة تبعات التقاعد، رصيدا
احتياطيا للتقاعد فيما يتعلق بكل من
نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.
ويمول الرصيدان
المذكوران بفائض الموارد السنوي على
التكاليف المدرجة في هذا الصنف من
التعويضات.
ويحدد المبلغ
الأدنى للرصيدين المشار إليهما
أعلاه بما يعادل مرتين متوسط النفقات
المثبتة خلال الثلاث سنوات
المحاسبية الأخيرة.
وإذا انخفض مبلغ
أحد الرصيدين المذكورين ليصل إلى
الحد الأدنى المبين أعلاه وجب، مع
مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 13 من
القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95،
أن تراجع مبالغ الاقتطاع والمساهمات
بكيفية تضمن التوازن بين الموارد
والتكاليف طيلة مدة لا تقل عن عشر
سنوات وتمكن من الحصول على فائض كاف
لتمويل الرصيد المعني بالأمر في حدود
المبلغ الأدنى المحدد أعلاه.
ولا يجوز سحب أي
مبلغ من الرصيدين المذكورين لتغطية
النفقات العادية.
المـــــادة 8
يؤسس الصندوق
المغربي للتقاعد، لأجل تغطية
النفقات المترتبة على معاشات
الزمانة، احتياطيا عن التعويضات
الحال أجلها فيما يتعلق بكل واحد من
نظامي المعاشات المدنية والعسكرية
وذلك وفقا للبند 2 من الفقرة الأولى
بالمادة 13 من القانون السالف الذكر
رقم 43.95.
ويتكون هذا
الاحتياطي من تسبيقات تقدمها الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
المـــــادة 9
ضمانا لصرف
التعويضات المقررة في أنظمة
المعاشات والإيرادات والإعانات
المنصوص عليها في 6 و7 و8 من المادة 3 من
القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.95،
يؤسس الصندوق، وفقا للفقرة 2 من
المادة 13 من القانون المذكور رقم 43.95
احتياطيا عن التعويضات الحال أجلها
فيما يتعلق بكل نظام من الأنظمة
المذكورة.
ويمول الاحتياطي
الآنف الذكر بتسبيقات تقدمها الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.
المـــــادة 10
يؤسس الصندوق
المغربي للتقاعد، زيادة على ذلك،
احتياطيا عن التعويضات الحال أجلها
وغير المؤداة فيما يتعلق بكل نظام من
أنظمة المعاشات والإيرادات
والإعانات المشار إليها في المواد 7 و8
و9 أعلاه.
ويمول الاحتياطي
الآنف الذكر بمبالغ المعاشات
المستحقة وغير المؤداة.
المـــــادة 11
تحدد بقرار
للوزير المكلف بالمالية طريقة تسيير
الأرصدة والاحتياطيات وكذا توزيع
الموارد على الاستخدامات المشار
إليها في المادة 14 من القانون الآنف
الذكر رقم 43.95.
المـــــادة 12
يسند تنفيذ هذا
المرسوم الذي ينشر في الجريدة
الرسمية إلى وزير المالية
والاستثمارات الخارجية ووزير الدولة
المكلف بالداخلية والوزير المنتدب
لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون
الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط
في 8 رجب 1417 ( 20 نوفمبر 1996.(
الامضاء:
عبداللطيف الفيلالي
وقعه
بالعطف:
وزير المالية
والاستثمارات الخارجية،
الامضاء:
محمد القباج.
وزير
الدولة في الداخلية،
الامضاء:
إدريس البصري.
الوزير
المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف
بالشؤون الإدارية،
الامضاء:
مسعود المنصوري.
[1] ـ ج.ر عدد: 4432
بتاريخ 9 رجب 1417 ( 21 نوفمبر 1996 )، ص: 2564