![]()
قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية[1]
الحمد
لله وحده
الطابع الشريف ـ بداخله:
)الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله
وليه(.
يعلم
من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله
وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26
منه،
ونظرا لموافقة مجلس النواب،
نصادق على القانون الآتي نصه:
الفصــــــــــل
1
يخول
موظفو الدولة وأعوان الجماعات
والمؤسسات العمومية وعند الاقتضاء
ذوو حقوقهم الحق في الاستفادة من
راتب تقاعد طبق الشروط المنصوص عليها
في مقتضيات هذا القانون.
الفصــــــــــل
2
"المعاش
عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو
المستخدم عند انتهاء خدمته بصورة
نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى
المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته،
وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من
أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة
المحلية أو المؤسسة العامة التابع
لها.
وتدفع
هذه الاقتطاعات والمساهمات إلى
الصندوق المغربي للتقاعد الذي يتولى
تسيير نظام المعاشات المدنية المحدث
بموجب هذا القانون.
وتنقسم
المعاشات إلى معاشات التقاعد
ومعاشات الزمانة ومعاشات المستحقين
عن صاحب المعاش الأصلي ومعاشات
الأبوين."[2]
الفصــــــــــل
3
يخول
الأشخاص الآتي ذكرهم الحق في
الاستفادة من راتب تقاعد بشرط أن
يكون قد تم حذفهم من الأسلاك طبقا
للقواعد النظامية الجارية عليهم:
1
ـ الموظفون الجارية عليهم مقتضيات
الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4
شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام
الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
2
ـ رجال القضاء الجارية عليهم مقتضيات
الظهير الشريف رقم 1.58.303 الصادر في 18
جمادى الثانية 1378 ( 30 دجنبر 1958 )
بمثابة النظام الأساسي لرجال
القضاء؛ [3]
3
ـ المتصرفون والمتصرفون المساعدون
بوزارة الداخلية الجارية عليهم
مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038
المؤرخ في 6 شعبان 1382 (فاتح مارس 1963)؛
4
ـ الأعوان المرسمون في أسلاك الجماعات[4].
الفصــــــــــل
4
"يكتسب
الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل
بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى
المعاش.
1
ـ وفق الشروط المحددة في الفصل 5 بعده:
ـ
فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين
الذكور الذين قضوا في الخدمة الفعلية
مدة لا تقل عن 21 سنة؛
ـ
فيما يتعلق بالموظفات والمستخدمات
اللواتي قضين في الخدمة الفعلية مدة
لا تقل عن خمس عشرة سنة."[5]
2
ـ" من غير تقيد بقضاء مدة معينة في
الخدمة: فيما يخص الموظفين
والمستخدمين الذين حذفوا من أسلاك
الموظفين أو المستخدمين المنتمين
إليها بسبب إصابتهم بعجز، سواء أكان
ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم
أم غير ناشئ عنها."[6]
الفصــــــــــل
5
"يستفاد
من الحق في راتب التقاعد عند توفر
الشروط المنصوص عليها في الفصل
الرابع ـ 1 ـ أعلاه"؛[7]
1
ـ بإذن من السلطة المعهود إليها
بمهمة التعيين أو في حالة رفض بإذن من
الوزير الأول؛
2
ـ ضمن حدود العدد السنوي المعين في 15 %
من عدد المناصب المقيدة في الميزانية
بخصوص كل سلك. ويمكن تحديد هذا العدد
في نسبة مائوية أعلى.
ولا
يطالب بالشروط المقررة في الفقرتين 1
و2 أعلاه إذا كان المعنيون بالأمر قد
قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية.
الفصــــــــــل6
تعتبر
في اكتساب الحق في راتب التقاعد
الخدمات المنجزة بصفة مرسم أو متمرن
ابتداء من سن الثامنة عشرة بما في ذلك
الخدمات المنجزة في وضعية "الجندية".
الفصــــــــــل
7
يجوز
مع مراعاة مقتضيات الفصل 20 من هذا
القانون أن تعتبر في اكتساب الحق في
راتب التقاعد:
1
ـ الخدمات العسكرية المنجزة ابتداء
من سن الثامنة عشرة في القوات
المسلحة الملكية؛
2
ـ الخدمات المدنية المنجزة في
الأسلاك الدائمة لإدارات دولة
أجنبية إذا كانت هذه الخدمات قد
اعتبرت لأجل الإدماج وإعادة الترتيب
في الأسلاك الوطنية؛
3ـ
الخدمات المنجزة في الأسلاك الدائمة
لمؤسسة عمومية أو مصلحة ذات امتياز
أدمج مستخدموها في أسلاك الدولة أو
الجماعات العمومية إذا كانت هذه
الخدمات قد اعتبرت لأجل الإدماج أو
إعادة الترتيب؛
4
ـ خدمات المرسم أو المتعاقد أو
المعاون أو المؤقت أو المساعد أو
النائب أو المياوم التي هي من نوع
الخدمات المنجزة من طرف الموظفين
المشار إليهم في الفصل 6 والتي تستغرق
مدة متواصلة تبلغ على الأقل ستة أشهر
وتنجز في الإدارات أو الجماعات أو
المؤسسات العمومية التي يجري بحكم
القانون على أسلاكها الدائمة النظام
العام لرواتب التقاعد المحدث بموجب
هذا القانون؛
5
"ـ الخدمات الفعلية المنجزة في:
ـ
جيش التحرير والمقاومة فيما بين
تاريخ 15 غشت 1953 وتاريخ فاتح أبريل 1960؛
ـ
المحلات السابقة في حدود 20 سنة؛
ـ
جيوش " الكوم"؛
ـ
القوات الخليفية لمنطقة الشمال
السابقة؛
ـ
الجيوش الأجنبية قبل فاتح يناير 1959.
غير
أن هذا التاريخ لا يطبق على رجال
الشرطة الإقليمية الإسبانية السابقة
في الصحراء المسترجعة المدمجين في
أسلاك القوات المسلحة الملكية.
ويجب
أن لا يؤدى عن الخدمات المشار إليها
أعلاه أي راتب تقاعد أو منحة أو إعانة
كيفما كان نوعها[8]".
"ويجب
أن يتم تقديم طلب لتصحيح هذه الخدمات
من طرف المعنيين بالأمر وفي حالة
وفاتهم، من طرف ذوي حقوقهم.
وتعتبر
الخدمات المصححة في المعاش ابتداء من
تاريخ الحذف من الأسلاك إذا تم تقديم
طلب التصحيح قبل هذا التاريخ، أو
ابتداء من اليوم الأول من الشهر
الموالي لتقديم الطلب في الحالات
الأخرى."[9]
"الفصــــــــــل
7-2
بالرغم
عن جميع الأحكام التشريعية
المخالفة، تعتمد تلقائيا وتحسب في
تقدير المعاش وتصفيته الخدمات
المعتبرة التي أداها الموظفون
والمستخدمون قبل انخراطهم في نظام
المعاشات المدنية بصفتهم منخرطين في
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
المحدث بالظهير الشريف المعتبر
بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من
شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) والخدمات التي
ضمت إليها لتدخل في حساب المعاشات
المستحقة لهم بمقتضى هذا النظام
الأخير.
ومن
غير إخلال بالأحكام الواردة في الفصل
8 بعده، يشمل اعتماد الخدمات المشار
إليها في الفقرة السابقة جميع
الخدمات التي أداها المعنيون بالأمر
بصفتهم منخرطين في النظام الجماعي
لمنح رواتب التقاعد وتلك التي ضمت
إليها لتدخل ضمن الخدمات التي يسري
عليها هذا النظام وفق الشروط المنصوص
عليها في الفصل 20 ـ 2 بعده، سواء أكانت
تلك الخدمات متصلة أو متقطعة ومهما
كان نوعها ومدتها"[10].
الفصــــــــــل
8
لا
تعتبر في اكتساب الحق في راتب
التقاعد بالرغم عن مقتضيات الفصلين 6
و7 أعلاه:
1
ـ المدة المقضية في وضعية التوقف
المؤقت ومدة الإيقاف عن العمل الناتج
عنه الحرمان النهائي من المرتب ومدة
الإقصاء المؤقت عن مزاولة المهام؛
2
ـ الخدمات المنجزة بعد سن الإحالة
على التقاعد؛
"3
ـ الخدمات المؤدى عنها راتب تقاعد
مدني أو عسكري كيفما كانت المؤسسة
التي منحت هذا الراتب".[11]
الفصــــــــــل
9
تحسب
كل سنة من الخدمة في تصفية راتب
التقاعد بمثابة قسط سنوي قابل
للتصفية.
ويعتبر
بمثابة ستة أشهر كاملة جزء الستة
أشهر الذي يعادل أو يفوق ثلاثة أشهر.
ولا يعتبر جزء الستة أشهر الذي يقل عن
ثلاثة أشهر.
الفصــــــــــل
10
يحدد
في أربعين قسطا سنويا العدد الأقصى
للأقساط السنوية القابلة للتصفية في
راتب التقاعد.
الفصــــــــــل
11
"تتكون
عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على
أساسها من:
1
ـ المرتب الأساسي المخصص للرقم
الاستدلالي المطابق للدرجة والسلم
والرتبة أو الطبقة التي يوجد فيها
الموظف أو المستخدم، ويضاف إليه
التعويض التكميلي المنصوص عليه في
الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.58.008
بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)
المعتبر بمثابة النظام الأساسي
العام للوظيفة العمومية، إن كان
الموظف أو المستخدم ينتفع به؛
2
ـ تعويض الإقامة المقرر للمنطقة (ج)؛
3
ـ " التعويضات والمكافآت الدائمة
التي يتمتع بها الموظف أو المستخدم
بحكم وضعيته النظامية"[12] باستثناء
كل عنصر آخر يدخل في تحديد أجرته،
خصوصا التعويضات عن المصاريف وعن
الأعباء العائلية.
ويتضمن
الجدول الملحق بهذا القانون
التعويضات والمكافآت المعتبرة في
تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب
المعاش على أساسها. ويجوز تغيير أو
تتميم مشمولاته بنص تنظيمي في حالة
إحداث أي تعويض أو مكافأة من نوع
التعويضات والمكافآت الواردة فيه.
وتحدد
بنص تنظيمي، إن دعت إلى ذلك حاجة،
طريقة تطبيق أحكام هذا الفصل على
مستخدمي المؤسسات العامة المنخرطين
في نظام المعاشات المدنية المحدث
بموجب هذا القانون"[13].
الفصــــــــــل
12
يحدد
مبلغ معاش التقاعد بضرب عدد سنوات
مدة الخدمة المعتمدة لتصفيته في نسبة
5،2 % من عناصر آخر أجرة خضعت
للاقتطاع من أجل المعاش.
"غير
أن النسبة المذكورة تحدد ب 2 % فيما
يتعلق بالمعاشات الممنوحة تطبيقا
لأحكام البند الأول من الفصل 4 أعلاه.
لا
يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد مبلغ
المعاش بعد طرح الضريبة العامة على
الدخول المتأتية من الأجور والدخول
المعتبرة في حكمها على مبلغ آخر أجرة
نظامية عن مزاولة النشاط خالصة من
الضريبة المذكورة.
لا
يعتبر مبلغ التعويضات العائلية في
تطبيق الأحكام الواردة بالفقرة
السابقة."[14]
الفصــــــــــل
13
لا
يجوز أن تكون مبالغ مجموع الأقساط
السنوية القابلة للتصفية:
أ)
أقل من المرتبات المستند إليها
والمحددة في الفصل 58 فيما يخص راتب
التقاعد المقدر على أساس واحد وعشرين
قسطا سنويا؛
ب)
أقل من مبلغ راتب التقاعد المقدر على
أساس 5 % من المرتبات المستند إليها عن
كل قسط سنوي قابل للتصفية فيما يخص
راتب التقاعد المقدر على أساس يقل عن
واحد وعشرين قسطا سنويا.
"لا
يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل
المعاش عن 500 درهم في الشهر بشرط أن
تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو
الممكن تصحيحها خمس سنوات على الأقل.
غير أن شرط المدة لا يطالب به في حالة
وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة
النشاط."[15]
الفصــــــــــل
14
إذا
كان المبلغ النهائي لراتب التقاعد
ليس أحد أضعاف" اثنى عشر" رفع
إلى أحد هذه الأضعاف الذي يفوقه
مباشرة.[16]
الفصــــــــــل
15
تضاف
إلى راتب التقاعد عند الاقتضاء
التعويضات العائلية المنفذة للأعوان
المزاولين مهامهم طبق الشروط
المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويخول
كذلك الحق في هذه التعويضات الأولاد
المشار إليهم في الفقرة الأولى وما
يليها إلى غاية الفقرة الرابعة من
الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.58.1381
المؤرخ في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر
1958) والمزدادون بعد الحذف من الأسلاك.
الفصــــــــــل
16
"تقتطع
نسبة 7 % من عناصر الأجرة المنصوص
عليها في الفصل 11 أعلاه التي
يتقاضاها الموظفون والمستخدمون
المرسمون والمتمرنون بمقتضى الدرجة
والسلم والرتبة أو الطبقة التي
ينتمون إليها "[17]
الفصــــــــــل
17
يجري
على كل مرتب وقع قبضه الاقتطاع
المشار إليه في الفصل السابق ولو
كانت الخدمات التي دفع من أجلها هذا
المرتب لا تعتبر في اكتساب الحق في
راتب التقاعد أو في تصفية حسابه.
ولا
يجوز منح أي راتب من رواتب التقاعد إن
لم تدفع الاقتطاعات الواجبة، غير أنه
لا تجب المطالبة بأي اقتطاع عن
الخدمات المنجزة في وضعية "الجندية".
الفصــــــــــل
18
"يكون
الاقتطاع من كامل مجموع عناصر الأجرة
المنصوص عليها في الفصل 11 أعلاه، ولو
كان الموظف أو المستخدم يتقاضى أجرة
ناقصة لسبب من الأسباب".[18]
الفصــــــــــل
19
"الموظفون
الموجودون في وضعية إلحاق تقتطع نسبة
7 % من عناصر الأجرة المنصوص عليها في
الفصل 11 أعلاه التي يستحقونها بمقتضى
الدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة
المنتمين إليها في سلكهم الأصلي،
وذلك وفق الشروط المحددة في الفصول 16
و17 و18 أعلاه".[19]
الفصــــــــــل
20
"باستثناء
الخدمات في جيش التحرير والمقاومة
التي لا يؤدى أي مبلغ مقابل اعتبارها
ضمن الخدمات التي يعتد بها في حساب
المعاش، يشترط لاعتبار الخدمات
المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه في
حساب المعاش أن يؤدى عن كل سنة منها
نسبة 4 % من مبلغ عناصر الأجرة المحددة
في الفصل 11 أعلاه التي يتقاضاها
المعني بالأمر حين تقديم طلب ضم تلك
الخدمات إلى الخدمات المعتبرة في
حساب معاشه، وذلك دون الإخلال
بالأحكام المخالفة لما ذكر المتعلقة
بالخدمات المشار إليها في البنود 2 و 3
و4 من الفصل 7 من هذا القانون.
وتؤدى
المبالغ المستحقة بموجب الفقرة
السابقة بحجزها من أجرة المعني
بالأمر على أقساط شهرية خلال خمس
سنوات، وإذا حذف المعني بالأمر من
سلك الموظفين أو المستخدمين الذي
ينتمي إليه قبل انقضاء مدة الخمس
سنوات أو وقع تقديم طلب اعتبار
الخدمات الآنفة الذكر في حساب المعاش
بعد حذفه من السلك التابع له، تحجز
المبالغ المستحقة من معاش التقاعد
ومعاش الزمانة اللذين يصرفان له أو
للمستحقين عنه، على ألا يتجاوز
المبلغ المحجوز خمس المعاش.
ويجوز
للمعنيين بالأمر، متى أرادوا، أن
يؤدوا المبالغ المستحقة عليهم دفعة
واحدة. وفي جميع الأحوال، يصفى
المعاش ويصرف باعتبار جميع الخدمات
المعتد بها في حسابه"[20].
الفصــــــــــل
20 ـ 2
"تنقل
تلقائيا من النظام الجماعي لمنح
رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي
للتقاعد القيمة الحاصلة من رسملة
اشتراكات المستخدمين ومساهمات
المشغلين الثابتة ونصف اشتراكات
المستخدمين ونصف مساهمات المشغلين
الثابتة المتعلقة بالخدمات المشار
إليها في الفصل 7 ـ 2 أعلاه والمسجلة
في الدفاتر الشخصية لأصحاب الشأن.
يحل
المبلغ المنقول بهذه الطريقة محل
الاقتطاعات الرجعية من أجل التصحيح
المشار إليها في الفصل 20 أعلاه
والمساهمات المنصوص عليها في الفصل 24
ـ 2 بعده.
أما
الخدمات المنجزة قبل الانخراط في
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
فيمكن إن لم تكن مصححة لدى هذا النظام
أن تصحح لدى الصندوق المغربي للتقاعد
وفقا للفصل 20 أعلاه."[21]
الفصــــــــــل
21
"لا
يجوز استرداد المبالغ المقتطعة
بصورة قانونية، بيد أن الموظف أو
المستخدم الذي يغادر الخدمة لسبب من
الأسباب قبل أن يكتسب الحق في الحصول
على معاش تقاعد يكون له أن يطالب بأن
ترد له مباشرة وفورا المبالغ
المقتطعة فعلا من أجرته، ماعدا في
الحالات المنصوص عليها في الفصل 43 من
هذا القانون ودون إخلال إن اقتضى
الأمر ذلك بإجراء مقاصة بين المبالغ
المطلوب ردها والمبالغ التي يكون
صاحب الطلب مدينا بها في الأحوال
المشار إليها في الفصل 39 بعده.
ويجب
على صاحب الشأن أو المستحق عنه إذا
أراد استرداد المبالغ المقتطعة
المشار إليها في الفقرة السابقة أن
يوجه طلبا لهذه الغاية إلى الصندوق
المغربي للتقاعد داخل أجل لا يتجاوز
عشر سنوات يبتدئ من تاريخ حذف صاحب
الشأن من سلك الموظفين أو المستخدمين
الذي ينتمي إليه."[22]
الفصــــــــــل
22
لا
تخول المبالغ المقتطعة بصفة غير
قانونية أي حق في نيل راتب التقاعد.
غير أنه يمكن إرجاعها طبق نفس الشروط
المبينة في الفصل السابق.
الفصــــــــــل
23
"إن
الموظف أو العون الذي حذف من الأسلاك
دون اكتساب الحق في راتب التقاعد
والذي عين من جديد للعمل في إدارة
عمومية ينتفع فيما يخص التقاعد بجميع
خدماته السابقة الصحيحة أو الممكن
تصحيحها بشرط أن يدفع للصندوق
المغربي للتقاعد بناء على طلب صريح
يقدمه في ظرف سنة تبتدئ من يوم تعيينه
في عمله الجديد مبلغ الاقتطاعات التي
يكون قد تم إرجاعها إليه."[23]
الفصــــــــــل
24
يجوز
للموظف أو العون المعزول من غير
إيقاف حقوقه في راتب التقاعد أن ينال
راتبا إذا توفر فيه شرط مدة الخدمات
المطلوب للاستفادة من راتب التقاعد.
وفي
حالة العكس تطبق عليه مقتضيات الفصل
الواحد والعشرين.
ويسوغ
للموظف أو العون المعزول مع إيقاف
حقوقه في راتب التقاعد أن يطلب إرجاع
الأموال المقتطعة له طبق الشروط
المحددة في الفصل 21 مع مراعاة
مقتضيات الفصل 43 عند الاقتضاء.
الفصــــــــــل
24ـ2
تدفع
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات
العامة المعنية إلى الصندوق المغربي
للمعاشات المحدث بالظهير الشريف
الصادر في فاتح شوال 1348 (2 مارس 1930)[24] المساهمات التالية:
1
ـ "مساهمات في معاشات التقاعد
المستحقة لموظفيها ومستخدميها فيما
يتعلق بالخدمات الصحيحة والخدمات
المصححة. وتحدد نسبة المساهمات
المذكورة ب 7 % من عناصر الأجرة كما هي
محددة في الفصل 11 أعلاه."[25]
وتتحمل
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات
العامة وحدها عواقب أي تأخير حصل في
دفع مساهماتها.
2
ـ مساهمة سنوية تساوي مبلغ معاشات
الزمانة التي صرفها الصندوق المغربي
للمعاشات لمستحقيها عملا بأحكام هذا
القانون خلال السنة.
الفصــــــــــل
24 ـ 3
تكون
المساهمات في معاشات الموظفين
الملحقين بإدارة غير إدارتهم
الأصلية على عاتق الإدارة أو الهيئة
الملحقين بها، وتكون هذه الإدارة أو
الهيئة مدينة للصندوق المغربي
للمعاشات بالمبالغ المقتطعة من أجل
المعاش من أجرة الموظف الملحق بها
ومسؤولة عن الوفاء بهذه المبالغ
وبالمساهمات المنصوص عليها في الفصل
24-2 أعلاه."[26]
"إذا
لم تدفع الهيئة الملحق بها الموظف
إلى الصندوق المغربي للتقاعد جميع أو
بعض المبالغ المستحقة جاز للموظف
المعني بالأمر أن يؤدي ذلك شخصيا قصد
اعتبار الخدمات التي أنجزها بهذه
الصفة في تصفية معاشه".[27]
[1] ـ ج.ر.
عدد 3087 مكرر بتاريخ 13 ذي القعدة 1391 (31
دجنبر 1971) ص: 3396
[2] ـ
قانون رقم 06.89 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.89.205 بتاريخ 21 دجنبر 1989 ج.
ر. عدد: 4026 بتاريخ 27 دجنبر 1989. ص:1775.
[3] ـ
يخضع رجال القضاء حاليا لمقتضيات
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467
المؤرخ في 11 نونبر 1974.كما وقع تغييره
وتتميمه.
[4] ـ
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216
بتاريخ 20 شوال 1397 (4 اكتوبر 1977 ) بإحداث
نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد،
الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ
29 شوال 1397 (13 اكتوبر 1977) ص:3007.
والإستدراك في الجريدة الرسمية عدد
3403 بتاريخ 18 يناير 1978. ص: 160.
[5] ـ
قانون رقم 04.92 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.92.4 بتاريخ 13 جمادى
الأولى 1413(9نوفمبر1992) ج.ر.عدد4183
بتاريخ 30 دجنبر 1992. ص:1939.
[6] ـ
قانون رقم 06.89 المشار إليه سابقا.
[7] ـ
القانون رقم 04.92 المشار إليه سابقا.
[8] ـ ظهير
شريف بمثابة قانون رقم 1.77.316 بتاريخ 4
اكتوبر 1977. ج. ر. عدد 3389 مكرر بتاريخ 13
اكتوبر 1977.ص:3025.
[9] ـ
قانون رقم 13.80 بتاريخ 16 نونبر 1981
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.81.402 المؤرخ في 6 مايو 1982.ج.ر عدد:3633
بتاريخ 16 يونيو 1982، ص:737.
[10] ـ
القانون رقم 06.89 المشار إليه سابقا.
[11] ـ
الظهيرالشريف بمثابة قانون رقم 1.77.316
المشار إليه سابقا.
[12] ـ
القانون رقم 19.97 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.97.167 المؤرخ في 27
من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997). ج.ر عدد
4518 بتاريخ 18 شتنبر 1997. ص: 3743.
[13] ـ
القانون رقم 06.89 المشار إليه سابقا.
[14] ـ القانون
رقم 19.97 المشار إليه سابقا.
[15] ـ
القانون رقم 29.99.
[16] ـ
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.314
بتاريخ 4 أكتوبر 1977 ج.ر. عدد 3389 مكرر. ص:
3024.
[17] ـ
القانون رقم 06.89 المشار إليه سابقا.
[18] ـ
القانون رقم 06.89 المشار إليه سابقا.
[19] ـ
القانون رقم 06.89 المشار إليه سابقا.
[20] ـ
القانون رقم 06.89 المشار إليه سابقا.
[21] ـ
القانون رقم 19.97 المشار إليه سابقا.
[22] -
القانون رقم 06.89 المشار إليه سابقا.
[23] ـ
القانون رقم 06.89 المشار إليه سابقا.
[24] ـ
تمت إعادة تنظيم الصندوق المغربي
للتقاعد بمقتضى القانون رقم 43.95
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.96.106 المؤرخ في 21 من ربيع الأول 1417 (7
أغسطس 1996) ج.ر.عدد 4432 بتاريخ 21 نوفمبر
1996 ص:2561.
[25] ـ
القانون رقم 19.97 المشار إليه سابقا.
[26] ـ
القانون رقم 06.89 المشار إليه سابقا.
[27] ـ
القانون رقم 19.97 المشار إليه سابقا.