![]()
ظهير
شريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3
شعبان 1395 (12غشت1975) يتعلق بانخراط رجال
التسيير والصف بالقوات المساعدة في
نظام رواتب التقاعد العسكرية. [1]
الـحـمـد
لـلـه وحــده
الطابع
الشريف ـ بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله
وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه
الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102
منه؛
وبناء على القانون رقم 013.71 الصادر
في 12 ذي القعدة 1391 (30دجنبر 1971) بإحداث
نظام لرواتب التقاعد العسكرية؛
وبناء على القانون رقم 011.71 الصادر
في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث
نظام لرواتب التقاعد المدنية؛
وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون
رقم 1.72.524 الصادر في 18 محرم 1393 (22
يبراير 1973) يتعلق بالتنظيم العام
للقوات المساعدة؛
وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون
رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل
1973) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص
برجال القوات المساعدة؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.117
الصادر في 15 محرم1378 (فاتح غشت 1958) بشأن
رواتب التقاعد العسكرية الممنوحة عن
الزمانة، حسبما وقع تغييره أو تتميمه
ولا سيما بالقانون رقم 014.71 المؤرخ
في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الفصــــــــــل
1
إن
رجال التسيير والصف بالقوات
المساعدة الجاري عليهم الظهير
الشريف رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4
أبريل 1973) بمثابة النظام الأساسي
لرجال القوات المساعدة والمحذوفين
من الأسلاك تطبيقا لمقتضيات الظهير
الشريف الصادر بمثابة قانون
والمتعلق بحد سن هؤلاء الرجال وذوي
حقوقهم عند الاقتضاء يستفيدون فيما
يخص رواتب التقاعد مع مراعاة أحكام
ظهيرنا الشريف هذا من مقتضيات
القانون رقم 013.71 الصادر في 12 ذي
القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام
لرواتب التقاعد العسكرية والظهير
الشريف رقم 1.58.117 الصادر في 15 محرم 1378 (فاتح
غشت 1958) بشأن رواتب التقاعد العسكرية
الممنوحة عن الزمانة، حسبما وقع
تغييرهما أو تتميمهما.
الفصــــــــــل
2
إن
الفصول 6 و14 و15 ( المقطع الأخير) و18 و50
و58 و59 و61 من القانون رقم 013.71 المشار
إليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30
دجنبر 1971) لا تطبق على رجال القوات
المساعدة..أما الفصول 3 و7 و8 و9 و19 و27 و44
و46 و50 و63 من القانون المذكور فتعوض
فيما يخص رجال القوات المساعدة
بالفصول الآتية:
الفصــــــــــل
3
إن
رجال التسيير والصف بالقوات
المساعدة الجاري عليهم الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر
في 29 صفر 1393 (4 ابريل 1973) يتعلق بالنظام
الأساسي الخاص برجال القوات
المساعدة يخولون حق الاستفادة من
راتب تقاعد بشرط أن يكونوا قد حذفوا
من الأسلاك تطبيقا للقواعد النظامية
المطبقة عليهم.
الخدمات
الصحيحة
الفصــــــــــل
4
تعتبر
الخدمات الآتية لاكتساب الحق في راتب
التقاعد:
الخدمات
المنجزة في صفوف القوات المساعدة
بصفة مرسم؛
الخدمات
العسكرية المنجزة في القوات المسلحة
الملكية بصفة مرسم ابتداء من بلوغ
السنة الثامنة عشرة من العمر؛
الخدمات
العسكرية المنجزة في القوات المسلحة
الملكية بناء على عقد بصفة عسكري غير
ضابط.
الخدمات
الممكن تصحيحها
الفصــــــــــل
5
"يمكن
أن تعتبر لاكتساب الحق في راتب
التقاعد الخدمات الصحيحة أو القابلة
للتصحيح عملا بمقتضيات الفصلين 6 و7
من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي
القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام
لرواتب التقاعد المدنية على أن تراعى
في ذلك مقتضيات الفصل 23 من القانون
رقم 013.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30
دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب
التقاعد العسكرية".[2]
"ويجب
أن يتم تقديم طلب لتصحيح هذه الخدمات
من طرف المعنيين بالأمر وفي حالة
وفاتهم من طرف ذوي حقوقهم.
وتعتبر
الخدمات المصححة في المعاش ابتداء من
تاريخ الحذف من الأسلاك إذا تم تقديم
طلب التصحيح قبل هذا التاريخ، أو
ابتداء من اليوم الأول من الشهر
الموالي لتقديم الطلب في الحالات
الأخرى". [3]
"الفصــــــــــل
5 ـ 2
بالرغم
عن جميع الأحكام التشريعية
المخالفة، تعتمد تلقائيا وتحسب في
تقدير المعاش وتصفيته الخدمات
المعتبرة التي أداها رجال التأطير
والصف التابعون للقوات المساعدة قبل
انخراطهم في نظام المعاشات العسكرية
المحدث بالقانون رقم 013.71 المشار إليه
أعلاه المؤرخ ب 12 من ذي القعدة 1391 (30
ديسمبر 1971) بصفتهم منخرطين في النظام
الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث
بالظهير الشريف المعتبر بمثابة
قانون
رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4
أكتوبر 1977) والخدمات التي ضمت إليها
لتدخل في حساب المعاشات المستحقة لهم
بمقتضى هذا النظام الأخير.
ومن
غير إخلال بالأحكام الواردة في الفصل
6 بعده، يشمل اعتماد الخدمات المشار
إليها في الفقرة السابقة جميع
الخدمات التي أداها المعنيون بالأمر
بصفتهم منخرطين في النظام الجماعي
لمنح رواتب التقاعد وتلك التي ضمت
إليها لتدخل ضمن الخدمات التي يسري
عليها هذا النظام وفق الشروط المنصوص
عليها في الفصل 20 ـ 2 من القانون رقم
011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30
ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام
المعاشات المدنية سواء أكانت تلك
الخدمات متصلة أو متقطعة ومهما كان
نوعها ومدتها[4]
."
الفصــــــــــل
6
لا
تعتبر لاكتساب الحق في راتب التقاعد
بالرغم من مقتضيات الفصلين 4 و5 من
ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة
قانون:
1
ـ المدة المقضية في كل وضعية يترتب
عنها الحرمان الكلي من المرتب؛
2
ـ الخدمات المنجزة بعد بلوغ سن
الإحالة على التقاعد؛
3
ـ"الخدمات المؤدى عنها راتب
تقاعد مدني أو عسكري كيفما كانت
المؤسسة التي منحت هذا الراتب".[5]
"الفصــــــــــل
6 ـ 2
تعتبر
في حساب وتصفية معاش التقاعد:
1
ـ سنوات الخدمة المعتبرة في حساب
المعاش المنصوص عليها في الفصل 4
أعلاه؛
2
ـ سنوات الخدمة المضمومة إليها
المشار إليها في الفصلين 5 و5 ـ 2 أعلاه.
وتعتبر
كل سنة من مدة الخدمات المعتبرة
المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه
بمثابة سنة في تصفية المعاش، ويضاف
إلى فترة هذه الخدمات التي أداها في
صفوف القوات المساعدة "المخزنيون"
إلى بلوغ الثانية والخمسين من عمرهم
نصف سدس مدتها.
وتعتبر
كل سنة من المدة الخدمات المنصوص
عليها في الفصلين 5 و 5 ـ 2 أعلاه
بمثابة سنة في تصفية المعاش.
وكل
فترة من مدة الخدمة تكون دون نصف سنة
تحسب بستة أشهر إن كانت تساوي أو تفوق
ثلاثة أشهر وتلغى إن كانت أقل من ذلك."[6]
الفصــــــــــل7
"تقتطع
نسبة 7 % من عناصر أجرة رجال التأطير
والصف التابعين للقوات المساعدة،
المنصوص عليها فيما يلي:
1
ـ المرتب الأساسي المخصص للرقم
الاستدلالي المطابق للإطار والدرجة
والرتبة التي يوجد فيها المعني
بالأمر، ويضاف إليه التعويض
التكميلي المنصوص عليه في الفصل 6 من
الظهير الشريف
رقم 1.60.47 الصادر في 4 ذي الحجة 1379 (9
يونيو 1960)، كما وقع تتميمه بالظهير
الشريف
رقم 1.63.126 الصادر في 21 من محرم 1383 (14
يونيو 1963)، إذا كان المعني بالأمر
ينتفع به؛
2
ـ تعويض الإقامة المقرر للمنطقة "ج"؛
"3
ـ مبلغ التعويضات والمكافآت الدائمة
التي يتمتع بها المعني بالأمر بحكم
وضعيته النظامية باستثناء كل عنصر
آخر يدخل في تحديد أجرته، خصوصا
التعويضات عن المصاريف وعن الأعباء
العائلية".[7]
ويتضمن
الجدول الملحق بهذا القانون
التعويضات والمكافآت المعتبرة في
تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب على
أساسها معاش رجال التأطير والصف
التابعين للقوات المساعدة، ويجوز
تغيير أو تتميم مشمولاته بنص تنظيمي
في حالة إحداث أي تعويض أو مكافأة من
نوع التعويضات والمكافآت الواردة
فيه". [8]
الفصــــــــــل
7 ـ 2
تدفع
الدولة إلى الصندوق المغربي
للمعاشات المحدث بالظهير الشريف
الصادر في فاتح شوال 1348 (2 مارس 1930)[9]
المساهمات التالية:
"1
ـ مساهمات في معاشات التقاعد
المستحقة لرجال التأطير والصف
التابعين للقوات المساعدة فيما
يتعلق بالخدمات الصحيحة والخدمات
المصححة. وتحدد نسبة المساهمات
المذكورة ب 7 % من عناصر الأجرة كما
هي محددة في الفصل 7 أعلاه.
وتتحمل
الدولة وحدها عواقب أي تأخير في دفع
مساهماتها."[10]
2
ـ مساهمة سنوية تساوي مبلغ معاشات
الزمانة التي صرفها الصندوق المغربي
للمعاشات لمستحقيها من رجال التأطير
والصف التابعين للقوات المساعدة
خلال السنة، عملا بأحكام الظهير
الشريف رقم 1.58.117 بتاريخ 15 من محرم 1378 (فاتح
أغسطس 1958) المتعلق بمعاشات الزمانة
المستحقة للعسكريين."[11]
"الفصــــــــــل
7 ـ 3
تكون
المساهمات في معاشات مستخدمي القوات
المساعدة الموجودين في وضعية إلحاق
على عاتق الهيئة الملحقين بها، وتكون
هذه الهيئة مدينة للصندوق المغربي
للتقاعد بالمبالغ المقتطعة من أجل
المعاش والمستحقة على المعنيين
بالأمر ومسؤولة عن الوفاء بهذه
المبالغ وبالمساهمات المشار إليها
في البند 1
بالفصل 7 ـ 2 أعلاه.
إذا
لم تدفع الهيئة الملحق بها
المستخدمون المذكورون إلى الصندوق
المغربي للتقاعد جميع أو بعض المبالغ
المستحقة جاز للمعنيين بالأمر أن
يؤدوا ذلك شخصيا قصد اعتبار الخدمات
التي أنجزوها بهذه الصفة في تصفية
معاشاتهم". [12]
الفصــــــــــل
8
إن
رجال التسيير والصف بالقوات
المساعدة المحذوفين من الأسلاك دون
توقيف حقوقهم في راتب التقاعد،
يمكنهم الحصول على راتب تقاعد إذا
توفرت فيهم الشروط المطلوبة بخصوص
مدة الخدمة.
وفي
حالة العكس تطبق عليهم مقتضيات الفصل
24 من القانون رقم 013.71 المشار إليه
أعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30
دجنبر 1971.(
أما
رجال القوات المساعدة المحذوفون من
الأسلاك مع توقيف حقوقهم في راتب
التقاعد، فتمكنهم المطالبة بإرجاع
المبالغ المقتطعة طبق الشروط
المحددة في الفصل 24 المشار إليه
أعلاه على أن تراعى في ذلك عند
الاقتضاء مقتضيات الفصل 10 من ظهيرنا
الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
الفصــــــــــل
9
يوقف
الحق في نيل راتب التقاعد وراتب
الزمانة على إثر:
الحكم
بالتجريد من الرتبة طبقا لقانون
العدل العسكري؛
العزل
مع توقيف الحق في راتب التقاعد
المقرر طبقا لمقتضيات الظهير الشريف
بمثابة قانون
رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل
1973) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص
برجال القوات المساعدة؛
الحكم
بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 138 من
قانون العدل العسكري، طيلة مدة
العقوبة؛
الظروف
التي يترتب عنها فقد صفة مغربي، طيلة
مدة الحرمان من هذه الصفة.
ولا
يدفع أي مدرك مالي عن بقايا راتب
التقاعد بعد تصفية راتب التقاعد أو
القنوة أو إقرارهما من جديد عند
الاقتضاء.
الفصــــــــــل
10
تقرر
السلطة الحكومية المكلفة بالمالية
سقوط الحق في راتب التقاعد وفقا
لمقتضيات الفصلين 83 و84 من الظهير
الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377
(24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي
العام للوظيفة العمومية. ويترتب عن
سقوط هذا الحق الحرمان النهائي
والكلي من الحق في راتب التقاعد.
الفصــــــــــل
11
يعمل
بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة
قانون ابتداء من فاتح مايو 1973.
وحرر
بالرباط في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975(
وقعه
بالعطف:
الوزير
الأول،
الامضاء:
أحمد عصمان
مقتضيات انتقالية تضمنها القانون رقم 08.89
مقتضيات انتقالية تضمنها القانون رقم 20.97
مقتضيات انتقالية
تضمنها القانون رقم 08.89
المـــــادة
الثالثـــــة
يتحمل
رجال التأطير والصف التابعون للقوات
المساعدة المشار إليهم في الفصل
الأول من الظهير الشريف المشار إليه
أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.92
بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975)
اقتطاعا إضافيا عن مدد الخدمات
السابقة المعتبرة في حساب المعاش أو
التي طلبوا ضمها إليها لتدخل في
حسابه قبل دخول هذا القانون حيز
التطبيق، وتحدد نسبة هذا الاقتطاع ب 4
% عن كل سنة من مبلغ التعويضات
والمكافآت المشار إليها في البندين 2
و3 من الفصل 7 من الظهير الشريف المشار
إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم
1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975)،
التي يتقاضاها المعنيون بالأمر في
تاريخ بدء العمل بهذا القانون بمقتضى
الإطار والدرجة والرتبة التي ينتمون
إليها.
ويخضع
لأحكام هذه المادة رجال التأطير
والصف التابعون للقوات المساعدة
الذين يحذفون من الأسلاك المنتمين
إليها من تاريخ بدء العمل بهذا
القانون ويستحقون معاشاتهم من هذا
التاريخ عملا بأحكام الفصل 47 من
القانون المشار إليه أعلاه رقم 013.71
بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)
كما يخضع لها المستحقون عنهم إن
وجدوا.
ويؤدى
مبلغ الاقتطاع الإضافي المشار إليه
أعلاه بحجزه من أجرة المعنيين بالأمر
على أقساط شهرية خلال مدة لا تتجاوز
عشر سنوات، وإذا حذف المعنيون بالأمر
من أسلاك القوات المساعدة التي
ينتمون إليها في أثناء هذه المدة
تحجز المبالغ المستحقة عليهم من
المعاشات التي تصرف لهم أو للمستحقين
عنهم.
وفي
جميع الأحوال لا يلزم أصحاب معاشات
التقاعد أو المستحقون عنهم بأداء
الأجزاء المقسطة من المبالغ
المستحقة إلا بنسبة الحصة التي تصرف
لهم من المعاش. وفي حالة قطع المعاش
أو وقف الحق فيه أو انقضائه لا يطلب
بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة،
فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش
صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت
لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ
الذي استعاد فيه حقه.
ويجوز
للمعنيين بالأمر متى أرادوا أن يؤدوا
المبالغ المستحقة عليهم دفعة واحدة.
المـــــادة
الرابعـــــة
معاشات
التقاعد ومعاشات المستحقين عن
أصحابها التي يكون تاريخ استحقاقها
كما هو محدد في الفصل 47 من القانون
المشار إليه أعلاه رقم 013.71 بتاريخ 12
من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) سابقا
لتاريخ العمل بهذا القانون لا تعاد
تصفيتها ويكتفى بزيادة نسبة 15 % في
مبلغها.
المـــــادة
الخامســـــة
يعمل
بأحكام هذا القانون من فاتح يناير 1990
وتنسخ من هذا التاريخ جميع الأحكام
التشريعية المخالفة لما ورد فيه.
المـــــادة
السادســـــة
تحدد
كيفية تطبيق هذا القانون بنص تنظيمي
إن دعت حاجة إلى ذلك.
مقتضيات انتقالية
تضمنها القانون رقم 20.97
المـــــادة
الثالثـــــة
يتحمل
رجال التأطير والصف التابعون للقوات
المساعدة والمشار إليهم في الفصل
الأول من الظهير الشريف الآنف الذكر
المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.92
بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975)
اقتطاعا إضافيا عن كل سنة من الخدمات
السابقة الصحيحة أو المطلوب تصحيحها
قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تحدد
نسبة هذا الاقتطاع ب 4 % عن كل سنة من
نصف مبلغ التعويضات والمكافآت
المشار إليها في البند 3 بالفصل 7 من
الظهير الشريف الآنف الذكر المعتبر
بمثابة قانون رقم 1.74.92 التي يتقاضاها
المعنيون بالأمر في تاريخ بدء العمل
بهذا القانون بمقتضى الإطار والدرجة
والرتبة التي ينتمون إليها.
يحسب
الاقتطاع الإضافي الذي يتحمله
المستخدمون الموجودون في وضعية
إلحاق على أساس مبلغ التعويضات
والمكافآت المشار إليها أعلاه التي
يستحقونها بمقتضى الإطار والدرجة
والرتبة التي ينتمون إليها بالفعل في
سلكهم الأصلي بتاريخ بدء العمل بهذا
القانون.
يخضع
لأحكام هذه المادة رجال التأطير
والصف الذين يحذفون من الأسلاك
ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا
القانون ويستحقون معاشاتهم ابتداء
من هذا التاريخ عملا بأحكام الفصل 47
من القانون رقم 013.71 بتاريخ 12 من ذي
القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث
بموجبه نظام المعاشات العسكرية، كما
يخضع لها المستحقون عنهم إن وجدوا.
تدفع
المبالغ المستحقة عن الاقتطاع
المذكورة بحجزها من أجرة المعنيين
بالأمر في أقساط شهرية موزعة على مدة
لا تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح
يناير 2000.
إذا
حذف المعنيون بالأمر من الأسلاك قبل
هذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ
المستحقة عليهم ابتداء من تاريخ
الإحالة على التقاعد من المعاشات
التي تصرف لهم أو للمستحقين عنهم إن
اقتضى الحال وذلك طوال مدة لا تزيد
على عشر سنوات ابتداء من تاريخ
الانتفاع بالمعاشات المذكورة.
لا
يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات
المستحقين عنهم في جميع الأحوال
بأداء الأجزاء المقسطة من المبالغ
المستحقة عليهم أو التي بقيت مستحقة
عليهم إلا بنسبة الحصة التي تصرف لهم
من المعاش. وفي حالة قطع المعاش أو
وقف الحق فيه أو انقضائه، لا يطالب
بأداء المبالغ التي لا تزال مستحقة،
فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش
صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت
لا تزال مستحقة عليه قبل التاريخ
الذي استعاد فيه حقه.
يجوز
للمعنيين بالأمر في جميع الأحوال أن
يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة
عليهم أو التي بقيت مستحقة عليهم.
المـــــادة
الرابعـــــة
يدخل
هذا القانون حيز التنفيذ من فاتح
يونيو 1997
الملحق بالقانون رقم 08.89
قائمة التعويضات الممنوحة لرجال
التأطير والصف بالقوات المساعدة
والخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش
المرجع |
اسم
التعويض |
ـ
المرسوم رقم 2.76.431 الصادر في 8
شعبان 1398 (5 أغسطس 1976) بمنح بعض
التعويضات لرجال القوات
المساعدة، كما وقع تغييره
وتتميمه ولا سيما بالمرسوم رقم
2.89.44 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1409
(26 يناير 1989.( |
ـ
التعويض عن الأخطار. ـ
التعويض عن الأتعاب. ـ
المكافآت عن التأطير. |
[1] ـ
ج.ر. عدد: 3276 بتاريخ 4 شعبان 1395 (). ص: 2160
[2] ـ
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.321
بتاريخ 20 شوال 1397 ( 4 اكتوبر 1977 ) ج.ر
عدد: 3389 مكرر بتاريخ 13 اكتوبر 1977. ص: 3028
[3] ـ
قانون رقم 13.80 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.81.402 بتاريخ 11 رجب 1402 (6
مايو 1982) ج.ر. عدد 3633 الصادرة بتاريخ 23
شعبان 1402 (16 يونيه 1982). ص: 737
[4]ـ
قانون رقم 08.89 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.89.207 بتاريخ 21 جمادى
الأولى 1410 ( 21 دجنبر 1989 ) ج.ر. عدد: 4026 بتاريخ
27 جمادى الاولى 1410 (27 دجنبر 1989). ص: 1787.
[5] ـ
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.321
المشار إليه سابقا.
[6] ـ
قانون رقم 08.89 المشار إليه سابقا
[7] ـ
قانون رقم 20.97 االصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.97.165 المؤرخ في 27
ربيع الأول 1418 (2 غشت 1997)
ج.ر عدد: 4518 بتاريخ 18 شتنبر 1997. ص: 3745.
[8]ـ
قانون رقم 08.89 المشار إليه سابقا.
[9]
ـ تمت إعادة تنظيم الصندوق المغربي
للتقاعد بمقتضى القانون رقم 43.95 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.108
المؤرخ
في 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) ج.ر.عدد
4432 بتاريخ 21 نوفمبر 1996 ص:2561
[10]
ـ قانون رقم 20.97 المشار إليه سابقا.