ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.93 بتاريخ 3 شعبان 1395 ( 12 غشت 1975 ) تعين بموجبه حدود سن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية.([1])

الـحـمـد لـلـه وحـده

الطابع الشريف ـ بداخله:
 (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه؛
وبناء على القانون رقم 013.71  الصادر في 12 ذي القعدة 1391 ( 30 دجنبر 1971 ) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية؛
وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.524 الصادر في 18 محرم 1393 ( 22 يبراير 1973 ) يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة؛
وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 الصادر في 3 شعبان 1395 ( 12 غشت 1975 ) يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

الفصــل الأول

تعين كما يلي حدود سن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية:

1 ـ رجال التسيير:

المفتشون الممتازون...............................................................59 سنة

المفتشون..........................................................................56 سنة

المساعدون........................................................................54 سنة

2 ـ رجال الصف:

المقدمون الرؤساء  

المقدمون           

           }.............................................................52 سنة

المخازنية          

الفصــل الثانــي

إن إدارات الدولة والمؤسسات العمومية لا يتعرض عليها فيما يخص تحديد سن رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة أو ذوي حقوقهم إلا برسوم الولادة المدلى بها وقت التوظيف او ولادة أحد الأطفال والمحتفظ بها في ملفات تعيين الذين يهمهم الأمر أو ملفات انخراطهم وذلك بالرغم عن جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المنافية.

الفصــل الثالــث

خلافا لمقتضيات الفصل الأول أعلاه، فإن المفتشين الممتازين والمفتشين والمساعدين ورجال الصف بالقوات المساعدة الذين يبلغون من العمر على التوالي فيما بين فاتح مايو 1973 وتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا  59 و56 و54 و52 سنة فأكثر يحالون على التقاعد، ويحذفون من الأسلاك عند انصرام أجل لا يتجاوز خمس سنوات ابتداء من هذا التاريخ من غير أن يسمح للمعنيين بالأمر بالاستمرار في مزاولة عملهم بعد بلوغ سن الستين.

وتعتبر الخدمات المنجزة خلال هذه المدة لاكتساب الحق في راتب التقاعد.

الفصــل الرابــع

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون الذي يلغي جميع المقتضيات السابقة ويعمل به ابتداء من فاتح مايو 1973.

 

وحرر بالرياط في 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975)
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: احمد عصمان.


[1]  ـ  ج.ر عدد 3276 بتارخ 4 شعبان 1395 ( 13 غشت 1975 ). ص: 2161