![]()
القانون
ون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30
دجنبر 1971) يحدث بموجبه نظام معاشات
التقاعد العسكرية. [1]
الحمد
لله وحده
الطابع الشريف ـ بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله
وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه
الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26
منه؛ ونظرا لموافقة مجلس النواب،
نصادق على القانون الآتي نصه:
الفصــــــــــل
1
يخول
الموظفون العسكريون وعند الاقتضاء
ذوو حقوقهم الحق في الاستفادة من
راتب تقاعد طبق الشروط المنصوص عليها
في مقتضيات هذا القانون.
الفصــــــــــل
2
"المعاش
عبارة عن مبلغ يصرف للعسكري عند
انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته
بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى
أبويه بعد وفاته، وذلك مقابل المبالغ
التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة.
ويدفع مجموع المبالغ المقتطعة من
الأجرة ومساهمات الدولة إلى الصندوق
المغربي للمعاشات الذي يدبر شؤون
المعاشات المحدثة بموجب هذا القانون.
وتنقسم
المعاشات إلى معاشات التقاعد
والقنوة ومعاشات الزمانة ومعاشات
المستحقين عن صاحب المعاش الأصلي
ومعاشات الأبوين."[2]
الجزء
الأول: راتب التقاعد والقنوة
الفصــــــــــل
3
يخول
العسكريون الآتي ذكرهم الحق في
الاستفادة من راتب تقاعد أو قنوة
بشرط أن يكون حذفهم من الأسلاك طبقا
للقواعد النظامية الجارية عليهم:
1
ـ الضباط الجارية عليهم مقتضيات
الظهير الشريف رقم 1.58.011 الصادر في 8
ذي القعدة 1377 (27 مايو 1958) بشأن حالة
وتعيين ضباط القوات المسلحة
الملكية؛
2
ـ العسكريون غير الضباط المرسمين
بالقوات المسلحة الملكية.
الباب
الأول: اكتساب الحق في راتب التقاعد
أو القنوة
الفقرة
الأولى: مقتضيات عامة
الفصــــــــــل
4
"يكتسب
الحق في معاش التقاعد قبل بلوغ السن
القانونية للإحالة على المعاش:
1
ـ وفق الشروط المحددة في الفصل 5 بعده:
ـ
فيما يتعلق بالعسكريين الذين قضوا في
الخدمة الفعلية مدة لاتقل عن 21 سنة؛
ـ
فيما يتعلق بالعسكريات اللائي قضين
في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن 15
سنة؛
2
ـ من غير تقيد بقضاء مدة معينة في
الخدمة فيما يتعلق بالعسكريين الذين
حذفوا من الأسلاك بسبب إصابتهم بعجز
سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام
المنوطة بهم أم غير ناشئ عنها."
[3]
الفصــــــــــل
5
"يستفاد
من الحق في معاش التقاعد وفق الشروط
المنصوص عليها في البند 1 من الفصل 4
أعلاه." [4]
1
ـ بإذن من السلطة المعهودة إليها
بمهمة التعيين؛
2
ـ ضمن حدود عدد يعين بموجبه مرسوم
فيما يخص الضباط.
ولا
يطالب بالشروط المقررة في الفقرتين 1
و2 أعلاه إذا كان المعنيون بالأمر قد
قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية.
الفصــــــــــل
6
يكتسب
الحق في القنوة العسكريون غير الضباط
المتوفرون على أكثر من خمس سنوات من
الخدمة والمحذوفون من الأسلاك دون
إمكانية المطالبة براتب التقاعد.
الفقرة
الثانية: عناصر اكتساب الحق في راتب
التقاعد.
1
ـ الخدمات المعتبرة
الفصــــــــــل
7
تعتبر
في اكتساب راتب التقاعد أو القنوة:
1
ـ الخدمات العسكرية المنجزة بصفة
مرسم ابتداء من سن السادسة عشرة فيما
يخص الضباط وابتداء من سن الثامنة
عشرة فيما يخص العسكريين غير الضباط؛
2
ـ الخدمات العسكرية المنجزة بناء على
عقدة بصفة عسكري غير ضابط؛
3
ـ الخدمات المعتبرة طبقا لمقتضيات
الظهير الشريف رقم 1.58.116 الصادر في 15
محرم 1372 (فاتح غشت 1958 ) المحدث بموجبه
نظام لرواتب التقاعد لفائدة ضباط
القوات المسلحة الملكية والظهير
الشريف رقم 1.63.346 الصادر في 24 جمادى
الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بإحداث نظام
لرواتب التقاعد لفائدة ضباط الصف
والجنود بالقوات المسلحة الملكية.
2
ـ الخدمات الممكن اعتبارها
الفصــــــــــل
8
يجوز
مع مراعاة مقتضيات الفصل 23 من هذا
القانون أن تعتبر في اكتساب الحق في
راتب التقاعد أو القنوة الخدمات
المعتبرة أو الممكن اعتبارها عملا
بمقتضيات الفصلين 6 و7 من القانون
رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام لرواتب
التقاعد المدنية.
"ويجب
أن يتم تقديم طلب لتصحيح هذه الخدمات
من طرف المعنيين بالأمر، وفي حالة
وفاتهم من طرف ذوي حقوقهم.
وتعتبر
الخدمات المصححة في المعاش ابتداء من
تاريخ الحذف من الأسلاك إذا تم تقديم
طلب التصحيح قبل هذا التاريخ، أو
ابتداء من اليوم الأول من الشهر
الموالي لتقديم الطلب في الحالات
الأخرى." [5]
"الفصــــــــــل
8 ـ 2
بالرغم
عن جميع الأحكام التشريعية
المخالفة، تعتمد تلقائيا وتحسب في
تقدير المعاش وتصفيته الخدمات
المعتبرة التي أداها العسكريون قبل
انخراطهم في نظام المعاشات العسكرية
بصفتهم منخرطين في النظام الجماعي
لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير
الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم
1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)
والخدمات التي ضمت إليها لتدخل في
حساب المعاشات المستحقة لهم بمقتضى
هذا النظام الأخير.
ومن
غير إخلال بالأحكام الواردة في الفصل
9 بعده، يشمل اعتماد الخدمات المشار
إليها في الفقرة السابقة جميع
الخدمات التي أداها المعنيون بالأمر
بصفتهم منخرطين في النظام الجماعي
لمنح رواتب التقاعد وتلك التي ضمت
إليها لتدخل ضمن الخدمات التي يسري
عليها هذا النظام وفق الشروط المنصوص
عليها في الفصل 20-2 من القانون رقم 011.71
بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)
المحدث بموجبه نظام المعاشات
المدنية سواء أكانت تلك الخدمات
متصلة أو متقطعة ومهما كان نوعها
ومدتها." [6]
الفصــــــــــل
9
لاتعتبر
في اكتساب الحق في راتب التقاعد أو
القنوة بالرغم عن مقتضيات الفصلين 7 و8
أعلاه:
1
ـ المدة المقضية في كل وضعية يترتب
عنها الحرمان النهائي من المرتب ومدة
الإقصاء المؤقت عن مزاولة المهام؛
2
ـ الخدمات المنجزة بعد سن الإحالة
على التقاعد باستثناء الحالات
الخاصة المشار اليها في الفصلين
الثاني والثالث من القانون رقم 015.71 الصادر
في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971).
"3
ـ الخدمات المؤدى عنها راتب تقاعد
مدني أو عسكري كيفما كانت المؤسسة
التي منحت هذا الراتب." [7]
الباب
الثاني: تصفية راتب التقاعد والقنوة
الفرع
الأول: عناصر التصفية
الفقرة
الأولى: الأقساط السنوية القابلة
للتصفية
الفصــــــــــل
10
"ـ
تعتبر في حساب وتصفية معاش التقاعد :
1
ـ سنوات الخدمة المعتبرة في حساب
المعاش المنصوص عليها في الفصل 7
أعلاه؛
2
ـ سنوات الخدمة المضمومة إليها
المشار إليها في الفصلين 8 و8 ـ2 أعلاه؛
3
ـ المدد الاعتبارية المضافة إلى مدة
الخدمات الفعلية عن المشاركة في
العمليات الحربية والخدمات الجوية
والبحرية، وتقدر هذه المدد
الاعتبارية وفق شروط تحددها السلطة
التنظيمية.
وتعتبر
كل سنة من مدة الخدمات المنصوص عليها
في الفصل 7 أعلاه بمثابة سنة في تصفية
المعاش، ويضاف إلى فترة هذه الخدمات
التي أداها في صفوف القوات المسلحة
الملكية العرفاء والجنود من
الطبقتين الأولى والثانية إلى بلوغ
الخامسة والأربعين من عمرهم، سدس
مدتها، بشرط ألا تكون قد خولت الحق في
الانتفاع بالمدد الاعتبارية المشار
إليها في الفقرة السابقة، وتعتبر كل
سنة من مدة الخدمات المنصوص عليها في
الفصلين8 و8 ـ 2 أعلاه ومن المدد
الاعتبارية المشار إليها في البند 3
من هذا الفصل بمثابة سنة في تصفية
المعاش.
وكل
فترة من مدة الخدمة تكون دون نصف سنة
تحسب بستة أشهر إن كانت تساوي أو تفوق
ثلاثة أشهر وتلغى إن كانت أقل من ذلك."
[8]
الفصــــــــــل
11
يحدد
في أربعين قسطا سنويا العدد الأقصى
للأقساط السنوية القابلة للتصفية في
راتب التقاعد.
الفقرة
الثانية: المرتبات الأساسية
الفصــــــــــل
12
"تتكون
عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على
أساسها من:
1
ـ المرتب الأساسي المخصص للرقم
الاستدلالي المطابق للدرجة والسلم
والرتبة التي يوجد فيها العسكري،
ويضاف إليه التعويض التكميلي
المنصوص عليه في الباب ii من الجزء xi من
الملحق i المضاف إلى الظهير الشريف
رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة
1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات
العسكريين المتقاضين أجرة شهرية، إن
كان المعني بالأمر ينتفع به؛
2
ـ تعويض الإقامة المقررللمنطقة "ج"؛"
[9]
3
ـ "التعويضات والمكافآت
الدائمة التي يتمتع بها العسكري بحكم
وضعيته النظامية باستثناء كل عنصر
آخر يدخل في تحديد أجرته، خصوصا
التعويضات عن المصاريف وعن الأعباء
العائلية.
يتضمن
الجدول الملحق بهذا القانون
التعويضات والمكافآت المعتبرة في
تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب
المعاش على أساسها، ويجوز تغيير أو
تتميم مشمولاته بنص تنظيمي في حالة
إحداث أي تعويض أو مكافأة من نوع
التعويضات والمكافآت الواردة فيه.
تتكون
عناصر الأجرة التي يحتسب على أساسها
معاش العسكريين من الأساتذة
الباحثين في كليات الطب والصيدلة
وكليات طب الأسنان من عناصر الأجور
التي يتقاضاها المعنيون بالأمر بصفة
أساتذة باحثين.
تتكون
عناصر الأجرة التي يحتسب على أساسها
معاش العسكريين المتقاضين أجرة
تصاعدية خاصة من مبلغ الأجرة
التصاعدية الخاصة الشهرية مضافة
إليه التعويضات المشار إليها في
الجدول المنصوص عليه أعلاه الملحق
بهذا القانون." [10]
الفقرة
الثالثة: تقدير راتب التقاعد
الفصــــــــــل
13
يحدد
مبلغ معاش التقاعد بضرب عدد سنوات
مدة الخدمة المعتمدة لتصفيته في نسبة
2,5 % من عناصر "آخر
أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش.
غير
أن النسبة المذكورة تحدد ب 2 % فيما
يتعلق بالمعاشات الممنوحة تطبيقا
للبند الأول من الفصل 4 أعلاه."
[11]
الفصــــــــــل
14
إن
راتب التقاعد الممنوح للعسكريين
المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة يعادل 90
% بالنسبة للمعاونين و80 % بالنسبة
للجنود من الراتب الذي قد يحصل عليه
معاون رئيس يتوفر على نفس العدد من
سنوات الخدمة والزيادة في المدة
ويرتب في نفس سلم الأجور.
الفرع
الثاني: المبلغ المضمون
الفصــــــــــل
15
لا
يجوز أن تكون مبالغ مجموع الأقساط
السنوية القابلة للتصفية:
أ)
أقل من المرتبات المستند إليها
والمحددة في الفصل 60 فيما يخص راتب
التقاعد المقدر على أساس واحد وعشرين
قسطا سنويا على الأقل.
ب)
أقل من مبلغ راتب التقاعد المقدر على
أساس 5 % من المرتبات المستند إليها عن
كل قسط سنوي قابل للتصفية فيما يخص
راتب التقاعد المقدر على أساس يقل عن
واحد وعشرين قسطا سنويا.
وفيما
يخص العسكريين المتقاضين أجرة
تصاعدية خاصة فإن مبلغ الراتب لا
يمكن أن يقل عن 90 % بالنسبة
للمعاونين و80 % بالنسبة للجنود من
مبلغ الراتب الذي يحصل عليه عملا
بالفقرتين (أ) و (ب) أعلاه معاون رئيس
يتوفر على نفس العدد من الأقساط
السنوية ويرتب في نفس سلم الأجور.
"لا
يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل
المعاش عن 500 درهم في الشهر بشرط أن
تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو
الممكن تصحيحها خمس سنوات على الأقل.
غير أن شرط المدة لا يطالب به في حالة
وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة
النشاط.”[12]
الفصــــــــــل
16
"لا
يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد مبلغ
المعاش بعد طرح الضريبة العامة على
الدخول المتأتية من الأجور والدخول
المعتبرة في حكمها، على مبلغ آخر
أجرة عن مزاولة النشاط خاضعة
للاقتطاع من أجل المعاش وخالصة من
الضريبة المذكورة.
لا
يعتبر مبلغ التعويضات العائلية في
تطبيق الأحكام الواردة بالفقرة
السابقة." [13]
الفرع
الثالث: التعويضات العائلية.
الفصــــــــــل
17
تضاف
إلى راتب التقاعد عند الاقتضاء
التعويضات العائلية المنفذة
للعسكريين المزاولين مهامهم طبق
الشروط المنصوص عليها في النصوص
المعمول بها.
ويخول
كذلك الحق في هذه التعويضات الأولاد
المشار إليهم في الفقرة الأولى وما
يليها إلى غاية الفقرة الرابعة من
الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.58.1381 المؤرخ
في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) والمولودون
بعد الحذف من الأسلاك.
الفرع
الرابع: مبلغ القنوة
الفصــــــــــل
18
يعادل
مبلغ القنوة عن كل سنة من الخدمة
مقدار شهر واحد من المرتبات الأساسية.
ويعتبر
بمثابة سنة كاملة كل قسط سنوي يفوق
ستة أشهر ولا تعتبر المدة التي تقل عن
ستة أشهر.
الباب
الثالث: المبالغ المقتطعة لأجل راتب
التقاعد
الفقرة
الأولى: المبالغ المقتطعة
الفصــــــــــل
19
"تقتطع
نسبة 7 % من عناصر الأجرة المنصوص
عليها في الفصل 12 أعلاه التي
يتقاضاها العسكريون المشار إليهم في
الفصل 3 أعلاه بمقتضى الدرجة والسلم
والرتبة التي ينتمون إليها."
[14]
الفصــــــــــل
20
يجري
على كل مرتب وقع قبضه الاقتطاع
المشار إليه في الفصل السابق ولو
كانت الخدمات التي دفع من أجلها هذا
المرتب لا تعتبر في اكتساب الحق في
راتب التقاعد أو في تصفية حسابه.
ولا
يجوز منح أي راتب من رواتب التقاعد إن
لم تدفع الاقتطاعات الواجبة.( مع
مراعاة مقتضيات المقطع 2 من الفصل
السابق).[15]
الفصــــــــــل
21
"يكون
الاقتطاع من كامل مجموع عناصر الأجرة
المنصوص عليها في الفصل 12 أعلاه، ولو
كان المعني بالأمر يتقاضى أجرة ناقصة
لسبب من الأسباب." [16]
الفصــــــــــل
22
"العسكريون
الموجودون في وضعية إلحاق تقتطع نسبة
7 % من عناصر الأجرة المنصوص عليها في
الفصل 12 أعلاه التي يستحقونها بمقتضى
الدرجة والسلم والرتبة المنتمين
إليها في سلكهم الأصلي، وذلك وفق
الشروط المحددة في الفصول 19 و20 و21
أعلاه." [17]
الفصــــــــــل
23
تعتبر
الخدمات المشار إليها في الفصل
الثامن أعلاه طبق الشروط المقررة في
الفصل 20 من القانون رقم011.71 الصادر
بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية.
الفقرة
الثانية: إرجاع المبالغ المقتطعة
الفصــــــــــل
24
"لا
يجوز استرداد المبالغ المقتطعة
بصورة قانونية، بيد أن العسكري الذي
يغادر الخدمة لسبب من الأسباب قبل أن
يكتسب الحق في الحصول على معاش تقاعد
أو قنوة ويفقد لذلك الحق في الحصول
على معاش أو قنوة يكون له أن يطالب
بأن ترد له مباشرة وفورا المبالغ
المقتطعة فعلا من أجرته، ماعدا في
الحالات المنصوص عليها في الفصل 46 من
هذا القانون ودون إخلال بإجراء مقاصة
إن اقتضى الأمر ذلك بين المبالغ
المطلوب ردها والمبالغ التي يكون
صاحب الطلب مدينا بها في الأحوال
المشار إليها في الفصل 42 بعده.
ويجب
على صاحب الشأن أو المستحق عنه إذا
أراد استرداد المبالغ المقتطعة
المشار إليها في الفقرة السابقة أن
يوجه طلبا لهذه الغاية إلى الصندوق
المغربي للمعاشات داخل أجل لا يجاوز
عشر سنوات يبتدئ من تاريخ حذف صاحب
الشأن من أسلاك القوات المسلحة
الملكية." [18]
الفصــــــــــل
25
لا
تخول المبالغ المقتطعة بصفة غير
قانونية أي حق في نيل راتب التقاعد
غير أنه يمكن إرجاعها طبق نفس الشروط
المبينة في الفصل السابق.
الفصــــــــــل
26
إن
العسكري الذي حذف من أسلاك دون
اكتساب الحق في راتب التقاعد والذي
استدعي للجندية من جديد ينتفع فيما
يخص التقاعد بجميع خدماته السابقة
المعتبرة أو الممكن اعتبارها "بشرط
أن يدفع للصندوق المغربي للتقاعد
بناء على طلب صريح يقدمه إليه في ظرف
سنة من يوم تجنيده الجديد"[19] مبلغ الاقتطاعات
التي يكون قد تم إرجاعها إليه أو
القنوة التي يكون قد قبضها.
الفصــــــــــل
27
يجوز
للعسكري المحذوف من الأسلاك دون
إيقاف حقوقه في راتب التقاعد أو
القنوة أن ينال راتبا أو قنوة إذا
توفر فيه شرط مدة الخدمات المطلوب.
وفي
حالة العكس تطبق عليه مقتضيات الفصل
الرابع والعشرين. ويسوغ للعسكري
المحذوف من الأسلاك مع إيقاف حقوقه
في راتب التقاعد أو القنوة أن يطلب
إرجاع الأموال المقتطعة له طبق
الشروط المحددة في الفصل 24 مع مراعاة
مقتضيات الفصل 46 عند الاقتضاء.
"الباب
الرابع: مساهمات الدولة
الفصــــــــــل
27 ـ 2
تدفع
الدولة إلى الصندوق المغربي
للمعاشات المحدث بالظهير الشريف
الصادر في فاتح شوال 1348 (2 مارس 1930)[20] المساهمات التالية:
"1
ـ مساهمات في معاشات التقاعد
المستحقة للعسكريين فيما يتعلق
بالخدمات الصحيحة والخدمات المصححة.
وتحدد نسبة المساهمات المذكورة ب 7 % من
عناصر الأجرة كما هي محددة في الفصل 12
أعلاه.
تتحمل
الدولة وحدها عواقب أي تأخير في دفع
مساهماتها."[21]
2
ـ مساهمة سنوية تساوي مبلغ معاشات
الزمانة التي صرفها الصندوق المغربي
للمعاشات لمستحقيها عملا بأحكام
الظهير الشريف رقم 1.58.117 بتاريخ 15 من
محرم 1378 (فاتح أغسطس 1958) المتعلق
بمعاشات الزمانة المستحقة للعسكريين."
[22]
"الفصــــــــــل
27 ـ 3
تكون
المساهمات في معاشات العسكريين
الملحقين بإدارة غير إدارتهم
الأصلية على عاتق الإدارة أو الهيئة
الملحقين بها، وتكون هذه الإدارة أو
الهيئة مدينة للصندوق المغربي
للمعاشات بالمبالغ المقتطعة من أجل
المعاش من أجرة العسكري الملحق بها
ومسؤولة عن الوفاء بهذه المبالغ
وبالمساهمات المنصوص عليها في الفصل
27-2 أعلاه." [23]
"إذا
لم تدفع الهيئة الملحق بها العسكري
إلى الصندوق المغربي للتقاعد جميع أو
بعض المبالغ المستحقة جاز للعسكري
المعني بالأمر أن يؤدي ذلك شخصيا قصد
اعتبار الخدمات التي أنجزها بهذه
الصفة في تصفية معاشه." [24]
[1]
ـ جريدة رسمية عدد 3087 مكرر الصادرة
بتاريخ 13 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971)،ص:
3403.
[2]
ـ القانون رقم 07.89 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.89.206 المؤرخ في 21
جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر1989) ج.ر. عدد
4026 بتاريخ 27/11/1989، ص: 1783.
[3]
ـ القانون رقم 21.97 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.97.169 المؤرخ في 27
من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997) ج.ر. عدد
4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18
سبتمبر 1997) ص: 3746 .
[4]
ـ القانون رقم 21.97 المشار إليه سابقا.
[5]
ـ القانون رقم 13.80 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.81.402 بتاريخ 11 رجب
1402 ( 6 ماي 1982)، ج.ر عدد 3633،
ص: 737.
[6]
ـ القانون رقم 07.89 المشار إليه
سابقا.
[7]
ـ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
1.77.320 الصادر بتاريخ 20 شوال 1397 (4
أكتوبر 1977).ج.ر عدد 3389 مكرر بتاريخ 13/10/
1977. ص: 3028
[8]
ـ القانون رقم 07.89 المشار إليه سابقا.
[9]
ـ القانون رقم 07.89 المشار إليه سابقا.
[10] ـ القانون رقم
21.97 المشار إليه سابقا.
[11] ـ القانون رقم
21.97 المشار إليه سابقا.
[12] ـ
القانون رقم 30.99 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.99.196 المؤرخ في 13
من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) ج.ر.
عدد 4722 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1420 (2
سبتمبر 1999) ص: 2179 .
[13] ـ
القانون رقم 21.97 المشار إليه سابقا.
[14] ـ القانون
رقم 07.89 المشار إليه سابقا
[15] ـ
هذه العبارة لم يعد لها أي معنى بعد
إلغاء المقطع 2 من الفصل 19.
[16] ـ القانون
رقم 07.89 المشار إليه سابقا.
[17] ـ القانون رقم
07.89 المشار إليه سابقا
[18] ـ
القانون رقم 07.89 المشار إليه سابقا.
[19] ـ القانون رقم
21.97 المشار إليه سابقا.
[20] ـ
تمت إعادة تنظيم الصندوق المغربي
للتقاعد بمقتضى القانون رقم 43.95
الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.106
المؤرخ في 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس
1996) ج.ر.عدد 4432 بتاريخ 21 نوفمبر 1996 ص:2561.
[21] ـ
القانون رقم 21.97 المشار إليه سابقا.
[22]
ـ
القانون رقم 07.89 المشار إليه سابقا
[23] ـ
القانون رقم 07.89 المشار إليه سابقا.
[24] ـ
القانون رقم 21.97 المشار إليه سابقا.