![]()
قانون رقم 015.71
بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 ( 30 دجنبر 1971 )
بتعيين بموجبه حد سن الضباط
والعسكريين غير الضباط بالقوات
المسلحة الملكية المنخرطين في نظام
رواتب التقاعد العسكرية.([1])
الـحـمـد لـلـه وحـده
الطابع الشريف ـ
بداخله:
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن
الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه
الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26
منه؛
ونظرا لموافقة مجلس النواب،
نصادق على القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
يعين كما
يلي حد سن الضباط والعسكريين غير
الضباط بالقوات المسلحة الملكية
المنخرطين في نظام رواتب التقاعد
العسكرية:
1 ـ ضباط
الأسلحة:
الضباط من
رتبة جنرال.......................................61
سنة.
العقيد
والعقيد الأول والكومندان...............................57
سنة.
الرئيس
والملازم والملازم الثاني.............................52
سنة.
2 ـ ضباط
الدرك وضباط المصالح ( وأشباههم ):
الضباط من
رتبة جنرال.......................................61
سنة.
العقيد
والعقيد الأول والكومندان...............................59
سنة.
الرئيس
والملازم والملازم الثاني.............................56
سنة.
" 3 ـ
ضباط الصف ( وأشباههم ):
أ) الدرك
الملكي:
ـ المترشح
والرقيب الرئيس والرقيب.......................54
سنة؛
ـ المقدم
الرئيس............................................52
سنة؛
ـ المقدم
الرئيس للدرك.....................................50
سنة.
1 ب) غير
الدرك الملكي:
ـ المترشح
والرقيب الرئيس والرقيب والمقدم
المأجور...............................50 سنة؛
ـ المقدم
الرئيس والمقدم.............................................................45
سنة."([2])
4 ـ الجنود (
وأشباههم ):
المعاون
الرئيس والمعاون والجندي من الطبقة
الأولى والجندي من الطبقة الثانية............45
سنة.
الفصل الثاني
يمكن نظرا
لحاجيات يرجع أمر النظر فيها إلى
جلالة الملك أن تمنح بصفة استثنائية
لفائدة بعض الضباط ترخيصات
بالمخالفة لمقتضيات الفصل الأول
أعلاه بموجب ظهائر فردية.
الفصل الثالث
إن ضباط
الصف والجنود الذين قد يشغلون بعض
المناصب ذات الاختصاص، يمكن أن يؤذن
لهم طبق شروط تحدد بمرسوم في العمل
مدة خمس سنوات بعد بلوغهم سن الإحالة
على التقاعد.
الفصل الرابع
" لا
يمكن أن يحتج على الإدارة فيما يتعلق
بتحدبد سن الضباط والعسكريين غير
الضباط أو سن من تنتقل إليهم حقوقهم
في المعاشات التي يستحقونها إلا
بعقود الولادة أو الوثائق التي تقوم
مقامها المدلى بها حين الانخراط في
الجيش أو عند ولادة الأولاد والمحتفظ
بها في الملفات الإدارية أو ملفات
الانخراط في نظام المعاشات
العسكرية، وذلك خلافا لجميع الأحكام
التشريعية والتنظيمية المنافية لذلك."([3])
الفصل الخامس
إن هذا
القانون الذي يعمل به ابتداء من فاتح
يناير 1972 يلغي مقتضيات الظهير الشريف
رقم 1.57.160 الصادر في 19 شوال 1378 ( 28
أبريل 1959 ) بتعيين حد سن الضباط
بالقوات المسلحة الملكية، حسبما وقع
تتميمه والظهير الشريف رقم 1.63.347
الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 ( 12
نونبر 1963 ) بتعيين حد سن ضباط الصف
والجنود بالقوات المسلحة الملكية.
وحرر بالرياط في 12 ذي
القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: محمد كريم العمراني
[1] ج.ر
عدد 3087 مكرر بتارخ 13 ذي القعدة 1391 (31
دجنبر 1971). ص: 3411.
[2]
ـ ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.64
بتاريخ 5 شوال 1397 ( 19 شتنبر 1977) ج.ر. عدد
3388 بتاريخ 5 أكتوبر 1977. ص: 2795.
[3] ـ
قانون رقم 3.82 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.83.229 بتاريخ 9 محرم 1405 ( 5
أكتوبر 1984) ج.ر. عدد 3764 بتاريخ 19 دجنبر
1984. ص: 1189.