![]()
ظهير شريف رقم 1.59.076 بتاريخ فاتح رمضان 1378 (11 مارس 1959) تخول بمقتضاه صفة مقاوم.[1]
يعلم
من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله
وأعز أمره
أننا
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الفصــــــــــل
1 (غير بالظهير الشريف بمثابة
قانون رقم 1.73.251 بتاريخ 13 جمادى
الأولى 1393 ( 15 يونيو 1973 ))[2]
تخول
صفة مقاوم قديم ولو بعد الوفاة لكل
شخص يثبت في حقه أنه فيما بين تاريخ 15
غشت 1953 وتاريخ 7 أـبريل 1965.
إما
كافح ضمن وحدة من جيش التحرير،
وإما
قد أعدم أو قتل أو جرح أو أسر من جراء
مشاركته بالسلاح لغاية وطنية في
الحوادث التي جرت في التاريخ
المذكور،
وإما
قد قام بإنجاز عمل أو أعمال للمقاومة
ـ وذلك ضمن تشكيلة للمقاومة المسلحة
أو اتصال بها ـ من شأنها أن تساعد
بكيفية فعالة على تحرير البلاد
وإعادة إقرار سيادتها.
ومن
جهة أخرى، تمنح أيضا صفة المقاوم
القديم ـ ولو بعد الوفاة ـ لكل شخص
يثبت أنه كافح ضمن فرقة لجيش التحرير
لصحراء المغرب، خلال الفترة
المتراوحة ما بين 8 أبريل 1956 وفاتح
أبريل 1960.
الفصــــــــــل
2 (غير بموجب الظهير الشريف
بمثابة قانون المشار إليه سابقا)
تعترف
بصفة مقاوم قديم لجنة وطنية لقدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير
ويرأسها الوزير الأول أو ممثلة
وتتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
1
ـ المندوب السامي لقدماء المقاومين
وأعضاء جيش التحرير بصفة كاتب دائم
للجنة أو ممثله.
2
ـ ممثل لوزير الداخلية
3
ـ أحد رجال القضاء
4
ـ الرئيس الحالي للمجلس الوطني
لقدماء المقاومين ، وسبعة أعضاء
ينتخبهم المجلس الوطني لقدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير في
حظيرته، يملكون وحدهم حق التصويت.
الفصــــــــــل
3 (غير بموجب الظهير الشريف
بمثابة قانون المشار إليه سابقا(
إن
الطلب وكذا الأوراق المثبتة
والمشفوع بها يجب أن تودع مقابل وصول
من طرف المعنيين بالأمر ـ أو في حالة
الوفاة من طرف ذوي حقوقهم ـ في ظرف
ستة أشهر ابتداء من تاريخ يحدد
بمرسوم إما لدى السلطة المحلية
القريبة من محل سكنى صاحب الطلب التي
تحيله بعد التحقيق فيه على المكتب
المحلي للمندوبية السامية لقدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير أو عند
عدم وجوده على النيابة الإقليمية
للمندوبية السامية وإما لدى النيابة
الإقليمية التي تحيله بعد التحقيق
بشأنه على المندوب السامي الكاتب
الدائم للجنة الوطنية لقدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
ولا
تقبل شهادة الشهود إلا إذا كانت
صادرة عن مسؤول فرق المقاومة أو جيش
التحرير وثبت اللجنة في الطلب بعد
تلقي الشهادات والحصول على جميع
المعلومات اللازمة.
ويسوغ
لها أن تقوم بإجراء كل تحقيق إضافي
إذا ارتأت فائدة في هذا الإجراء.
ويتعين
على أعضاء اللجنة وكذا الأشخاص الذين
يشاركون بأية صفة كانت في هذه
الأشغال أن يلتزموا المحافظة على
السر في كل ما يتعلق بالأفعال
والمعلومات التي يطلعون عليها عند
مزاولة مهامهم أو على هامش القيام
بها وإلا فيتعرضون للعقوبات المنصوص
عليها في التشريع الجنائي.
ويبلغ
المندوب السامي لقدماء المقاومين
وأعضاء جيش التحرير مقرر اللجنة إلى صاحب
الطلب.
ويبلغ
طلب الاستئناف في غضون الشهر الموالي
لهذا التبليغ برسالة مضمونة توجه إلى
الرئيس الحالي للمجلس الوطني لقدماء
المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
الفصــــــــــل
4
يخول
المقاومون الحق ولو بعد الوفاة في
تسلم بطاقة خصوصية تحدد كيفيات
تسليمها بموجب قرار يصدره رئيس
الوزارة.
الفصــــــــــل
5
يمكن
أن يحتفظ ضمن الشروط التي ستحدد في
مرسوم بوظائف المقاومين في مصالح
إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات
العمومية.
الفصــــــــــل
6
يعاقب
كل من اتسم علينا بصفة مقاوم أو
ادعاها دون أن يكون له الحق فيها بسجن
تتراوح مدته بين ستة شهور وسنتين
وبغرامة تتراوح بين مائتي ألف فرنك
وملونين من الفرنكات أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط والســـــــــلام.
وحرر
بالرباط في فاتح رمضان 1378 موافق 11
مارس 1959
وسجل برئاسة الوزارة بتاريخ
الإمضاء: عبدالله ابراهيم
[1] ـ ج.ر عدد 2421 بتاريخ 20 مارس 1959.
[2] ـ ج.ر عدد 3164 بتاريخ 20 يونيو 1973.