ظهير شريف رقم 1.59.075 بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين

وأراملهم وفروعهم وأصولهم[1].

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره

أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

الجزء الأول

الحق في الرواتب المعاشية

الفصل الأول

" يمنح معاش الزمانة للأشخاص الذين خولوا صفة مقاوم تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.59.076 المؤرخ في فاتح رمضان 1378 (11 مارس 1959) حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.73.251 الصادر في 13 جمادى الأولى 1393 (15 يونيه 1973) بمثابة قانون والذين أصيبوا بزمانة من جراء عاهات ناتجة عن مشاركتهم لغاية وطنية في الحوادث التي وقعت فيما بين 15 غشت 1953 وفاتح أبربل 1960."[2]

ويجب على المعني أو المعنيين بالأمر أن يدلوا بالحجة التي تثبت أن العاهة أو تفاقمها قد ترتبت عن الأسباب المذكورة أعلاه.

الفصل الثاني

تخول الأرامل ضمن الشروط المحددة في الفصل السابع حقا خاصا في راتب المعاش. وفي حالة عدم وجودهن، يتامى المقاومين الذين استشهدوا من جراء مشاركتهم لغاية وطنية في الحوادث التي جرت خلال الفترة المشار إليها في الفصل الأول أعلاه.

الفصل الثالث

يخول راتب المعاش المقرر في الفصل الأول ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابع بعده، إلى أرامل المقاومين الذين توفوا وهم يتمتعون براتب معاش للزمانة يعادل أو يفوق ستين في المائة ( 60 %  ) أو يتوفرون على حقوق في هذا المعاش.

"ويحول هذا المعاش في حالة عدم وجود أرملة إلى اليتامى الشرعيين غير المتزوجين أو البالغين من العمر 16 سنة على الأكثر.

غير أن حد السن المذكور يرفع إلى 21 سنة فيما يخص الأولاد الذين يتابعون دراستهم، ويحول هذا المعاش كذلك دون تحديد للسن إلى اليتامى الذين يوجدون في حالة عجز تام عن العمل من جراء عاهات طيلة مدة هذه العاهات."[3]

الفصل الرابع

"في حالة وفاة الزوجة أو عندما تسقط حقوقها أو عند عدم أهليتها لتسلم المعاش أو عند تزوجها من جديد فإن الحقوق التي كانت تملكها أو التي كان في إمكانها الحصول عليها تحول عند الاقتضاء إلى اليتامى الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفصل 3 أعلاه."[4]

وإذا تعدد اليتامى، يوزع مبلغ راتب المعاش فيما بينهم بحظوظ متساوية.

الفصل الخامس

"يخول الأصول من الدرجة الأولى في حالة عدم وجود أرامل ويتامى حقا خاصا في المعاش إذا أثبتوا عوزهم."[5]

الجزء الثاني

في تحديد راتب المعاش

الفصل السادس

" يحدد المعاش، بالنسبة لزمانة تقدر بمائة في المائة (100  %)

ـ ابتداء من فاتح يوليوز 1971 في 1940 درهما في السنة؛

ـ ابتداء من 16 دجنبر 1973 في 4715 درهما في السنة.

وتضاف إلى مبلغ المعاش المحدد في هذا الفصل كل زيادة وتدخل لأي سبب من الأسباب على الراتب الأساسي المستعمل لحساب راتب التقاعد المحدث بموجب القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية.

ويترتب عن كل نقصان في تقدير درجة الزمانة تخفيض نسبي من المقادير المشار إليها أعلاه."[6]  

الفصل السابع

" يعادل مقدار المعاش الممنوح للأرامل او اليتامى نصف المعاش الممنوح المصاب بالزمانة.

ويخول أرامل أو يتامى المقاومين الذين استشهدوا من جراء مشاركتهم لغاية وطنية في الحوادث أثناء الفترة المشار إليها في الفصل الأول الحق في المعاش الممنوح لمصاب بزمانة تبلغ نسبتها 100 %.."[7]

وفي حالة وجود عدة أرامل، يوزع مبلغ المعاش بحظوظ متساوية بينهن.

وإذا توفيت إحدى الأرامل، فإن الأطفال المنحدرين من زواجها بالمقاوم الهالك، يستفيدون من حظ راتب المعاش الذي قد يكون لها الحق في نيله أو الذي قد استفادت منه.

ويكون الشأن كذلك في حالة إعادة التزوج أو في حالة ما إذا وجد في بيت المقاوم أطفال منحدرون من زواجه بامرأة طلقها.

ولا يمكن نقل معاش فيما بين أرباب المعاشات الذين يمثلون مختلف فرش الزوجة.

الفصل الثامن

"تضاف برسم الأولاد إلى معاش الزمانة الممنوح للأرامل زيادة قدرها 10 % عن كل ولد تحت النفقة طبق الشروط المحددة في الفصل 3 المشار إليه أعلاه ولا يمكن أن يتجاوز ستة عدد الأولاد المخول برسمهم الحق في هذه الزيادة. "[8]

الفصل التاسع

" إذا كان الأبوان على قيد الحياة فإن معاشهما يعادل المعاش الذي قد تطالب به الأرملة ويعادل نصفه إذا لم يبق إلا أحد الأبوين على قيد الحياة "[9]

الجزء الثالث

"المنافع الطبية

الفصل العاشر

" يكون للمنتفعين بمعاش عن الزمانة الحق طيلة حياتهم في مجانية العلاجات الطبية والجراحية والصيدلية بجميع المؤسسات الاستشفائية للمملكة."[10]

الفصل الحادي عشر

لا تخول مجانية العلاج إلا للمعالجات الطبية وتفاقم الأمراض الناتجة عن الجرح الذي ترتب عنه راتب المعاش.

الفصل الثاني عشر

يكون للمنتفعين بمعاش الزمانة الحق في الحصول على آلات التعويض أو التقويم التي تستلزمها العاهات الممنوح من أجلها راتب المعاش ويقع تسليم الآلات والتوابع وإصلاحها وتعويضها على نفقة الدولة ما دامت العاهة المتحدث عنها تستوجب استعمال آلة.

ويكون المعطوب مسؤولا عن آلاته التي تبقى ملكا للدولة.

الفصل الثالث عشر

"تحدد كيفيات تطبيق الفصل 12 المشار إليه أعلاه بقرار يصدره الوزير الأول بعد استشارة وزير الصحة العمومية."[11]

الفصل الرابع عشر

يعين مقدار درجة الزمانة من طرف لجنة إثبات العجز يحدد تركيبها وتسييرها بموجب قرار يصدره رئيس الوزارة، وتشتمل هذه اللجنة وجوبا على طبيب وممثل لوزارة المالية.

ويكون جدول مقادير الزمانة المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 15 محرم 1378 الموافق لفاتح غشت 1958 بشأن رواتب المعاشات العسكرية الممنوحة برسم الزمانة أساسا لتقدير نسبة الزمانة المائوية.

الجزء الرابع

مقتضيات عامة

الفصل الخامس عشر

" يجب أن تصل طلبات المعاش إلى الإدارة المكلفة بقدماء المقاومين وقدماءأعضاء جيش التحرير في الآجال التي تحدد بموجب مرسوم.

وتنظر في هذه الطلبات لجنة خاصة يحدد تأليفها بموجب مرسوم. وفي حالة رفض الطلب يبلغ المقرر إلى الطالب الذي يمكنه استئنافه في أجل شهر واحد بعد التبليغ المذكور.

وتنظر في الطلب لجنة استئناف يحدد تأليفها وتسييرها بموجب مرسوم .

ويمكن أن تطالب اللجنتان المذكورتان بتقديم جميع الأوراق او الوثائق التي تراها ضرورية وأن تأمرا بجميع إجراءات التحقيق وتقبل كل وسيلة من وسائل الإثبات."[12]

الفصل السادس عشر

تكون رواتب المعاش الممنوحة برسم هذا التشريع غير قابلة للتخلي والحجز اللهم إلا في حالة دين للدولة أو في الحالات التي يمكن فيها للمطالب بذلك أن يستدل بالتزام بالنفقة.

ثم إن الديون المترتبة للدولة تجعل المعاشات خاضعة لاقتطاعات إلى غاية الخمس من مبلغها، ويمكن أن يرفع الاقتطاع إلى الثلث من مبلغ المعاش في حالة الحجز لدى الغير من أجل الالتزام بالنفقة، ويمكن مباشرة الاقتطاعين في آن واحد.

الفصل السابع عشر

يرخص في الجمع بين راتب معاش الزمانة المدفوع بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا وبين مرتب عمومي.

غير أنه يمنع فيما يخص نفس الولد الجمع بين منفعة عائلية تؤدى برسم هذا التشريع وبين الانتفاع بمنفعة مماثلة تدفعها الدولة إما بصفتها تابعة للمرتب أو لأجرة أو لراتب عن كامل المدة وإما برسم راتب المعاش عن الأجرة.

ولا يمكن لأرملة في أية حالة من الحالات أن تجمع بين راتبي معاش الترمل بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا.

وتعفى رواتب المعاشات المنفذة للأصول من جميع القيود الراجعة إلى الجمع .

ويرخص في الجمع بين راتب للمعاش ممنوح برسم هذا التشريع وبين راتب المعاش عن الأجرة اكتسب اثر خدمات مدنية كانت أو عسكرية.

الفصل الثامن عشر

يجري العمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشره والسلام.

وحرر بالرباط في 6 رمضان عام 1378 موافق 16 مارس 1959

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

الإمضاء: عبدالله ابراهيم


[1] ـ ج.ر عدد 2421 بتاريخ 10رمضان 1378 (20 مارس 1959) ص: 923

[2] ـ  ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.381 بتاريخ 9 شعبان 1396 (6 غشت 1976)، ج.ر عدد 3328 بتاريخ 14 شعبان 1396  (11 غشت 1976).

[3] ـ 3 الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75. 381 المشار إليه سابقا

[4] ـ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75. 381 المشار إليه سابقا

 [5] ـ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75. 381 المشار إليه سابقا

[6] ـ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75. 381 المشار إليه سابقا

[7] ـ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75. 381 المشار إليه سابقا

[8] ـ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75. 381 المشار إليه سابقا

[9] ـ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75. 381 المشار إليه سابقا

[10] ـ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75. 381 المشار إليه سابقا

[11] ـ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75. 381 المشار إليه سابقا

[12] ـ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75. 381 المشار إليه سابقا