![]()
ظهير
شريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15
شعبان 1396 (12 غشت 1976) يخول بموجبه تعويض
إجمالي لبعض قدماء المقاومين وقدماء
أعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم. [1]
الـحـمـد
لـلـه وحــده
الطابع
الشريف ـ بداخله
(الحسن
بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه
والله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102
منه:
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.075
الصادر في 6 رمضان 1378
(16 مارس 1959) بشأن نظام المعاشات
الممنوحة للمقاومين وأراملهم
وفروعهم وأصولهم، حسبما وقع تغييره
وتتميمه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.076
الصادر في فاتح رمضان 1378
(11 مارس 1959) بتخويل صفة مقاوم، حسبما
وقع تغييره،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الفصــــــــــل
1
يمكن
أن يستفيد قدماء المقاومين وقدماء
أعضاء جيش التحرير وذوو حقوقهم من
تعويض سنوي إجمالي طبقا للشروط
المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
الفصــــــــــل
2
يمنح
التعويض الإجمالي المقرر في الفصل
الأول أعلاه:
1
ـ إلى قدماء المقاومين وقدماء أعضاء
جيش التحرير الذين خولوا هذه الصفة
تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.59.076
الصادر في فاتح رمضان 1378 (11 مارس 1959)
بتخويل صفة مقاوم، حسبما وقع تغييره،
وفي حالة الوفاة إلى أراملهم
وأيتامهم؛
2
ـ إلى الأرامل وعند عدم وجودهن إلى
أيتام المقاومين وقدماء أعضاء جيش
التحرير الذين استشهدوا على إثر
مشاركتهم لغاية وطنية في الحوادث
التي وقعت فيما بين 15 غشت 1953 وفاتح
أبريل 1960.
الفصــــــــــل
3
"يجب
أن لا يكون الأشخاص المشار إليهم في
الفصل الثاني أعلاه يتوفرون على
منافع سنوية تتجاوز المبلغ المطابق
للمرتب الأساسي المتعلق بالرقم
الاستدلالي 148 مع مراعاة مقتضيات
الفصل 18 بعده."[2]
الفصــــــــــل
4
"يحدد
المبلغ السنوي للتعويض الإجمالي في
6000 درهم فيما يخص الأشخاص المشار
إليهم في المقطع الأول من الفصل
الثاني أعلاه، وفي 9000 درهم فيما يخص
الأشخاص المشار إليهم في المقطع
الثاني من الفصل المذكور."[3]
الفصــــــــــل
5
يخول
المستفيدون من ظهيرنا الشريف هذا
الحق علاوة على ما ذكر في تعويضات عن
الأولاد المتكفل بهم طبقا للنظام
المعمول به فيما يخص موظفي الدولة
إذا كانوا لا يتقاضون زيادات عن
الأولاد وفقا لمقتضيات الظهير
الشريف رقم 1.59.075 المؤرخ في 6 رمضان 1378
(16 مارس 1959) أو منافع عائلية ممنوحة من
طرف جماعة عمومية أو مؤسسة خاصة.
الفصــــــــــل
6
غير
أن المنتفعين من المعاشات المخولة
عملا بالظهير الشريف رقم 1.59.075 المؤرخ
في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) المقبولين
للاستفادة من التعويض الإجمالي
يتقاضون إما الزيادات عن الأولاد
وإما التعويضات العائلية وفقا
للنظام الأكثر ملاءمة.
الفصــــــــــل
7
يمكن
لأرملة أو أرامل المقاوم وكذا
اليتامى أن يطالبوا عند وفاته بتعويض
الأيلولة طبق الشروط الآتية:
يتوقف
تخويل الحق في تعويض الأيلولة الخاص
بالأرملة على شرط أن لا تكون قد تم
تطليقها أو طلاقها طلاقا بائنا أو
تزوجت من جديد أو سقطت حقوقها.
ويساوي
تعويض الأيلولة الخاص بالأرملة 50 في
المائة من مبلغ التعويض الإجمالي
المحدد في الفصل الرابع.
وفي
حالة تعدد الأرامل اللواتي يمكنهن
المطالبة بالتعويض فإن هذا التعويض
يوزع فيما بينهن بحظوظ متساوية.
وإذا
تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو سقطت
حقوقها فإن التعويض الذي كانت تستفيد
منه أو الذي كان في إمكانها المطالبة
به يوزع بحظوظ متساوية فيما بين
أولادها المستفيدين من تعويض لليتيم
بموجب ظهيرنا الشريف هذا.
الفصــــــــــل
8
إن
أرملة أو أرامل قدماء المقاومين
وقدماء أعضاء جيش التحرير المشار
إليهن في المقطع 2 من الفصل الثاني
يستفدن من التعويض الإجمالي ما دامت
تتوفر فيهن الشروط المنصوص عليها في
الفصل السابع أعلاه.
وفي
حالة تعدد الأرامل يوزع التعويض
بحظوظ متساوية فيما بينهن.
وإذا
تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو سقطت
حقوقها فإن التعويض الذي كانت تستفيد
منه أو الذي كان في إمكانها المطالبة
به يوزع بحظوظ متساوية فيما بين
الأولاد المنحدرين من زواجها
بالمقاوم الهالك.
ولا
يمكن تطبيق الأيلولة فيما بين
الأفراد الذين ينتمون لفرش زوجية
مختلفة.
الفصــــــــــل
9
يتوقف
تخويل الحق في تعويض اليتيم على:
ـ
أن يكون الولد شرعيا.
ـ
أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر
أكثر من 16 سنة.
غير
أن حد السن المذكور يمدد إلى 21 سنة
فيما يخص اليتامى الذين يتابعون
دراستهم.
ولا
يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد
الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما
ومطلقا عن العمل طيلة مدة هذه
العاهات.
ويدفع
التعويض الخاص باليتيم إلى وصيه،
ويساوي 50 في المائة من التعويض الذي
حصل عليه الوالد أو كان من شأنه
الحصول عليه في الحالة المشار إليها
في المقطع (1) من الفصل الثاني.
ويرفع
هذا المقدار إلى 100 % إذا لم يترك
المقاوم أرملة يمكنها المطالبة
بتعويض.
ويقسم
التعويض الخاص باليتامى عند
الاقتضاء إلى أقساط متساوية بين جميع
الأيتام الذين يمكنهم المطالبة به،
ويكون هذا التعويض غير قابل للتحويل
إلى الغير.
الفصــــــــــل
10
يخول
التعويض الإجمالي بقرار يصدره وزير
المالية باقتراح من المندوب السامي
لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش
التحرير ويؤدى كل ثلاثة أشهر عند
حلول الأجل.
وتتولى
المندوبية السامية لقدماء المقاومين
وقدماء أعضاء جيش التحرير تكوين
الملفات وإرسالها.
الفصــــــــــل
11
تدرس
المقترحات الخاصة بتخويل التعويض
الإجمالي من طرف لجنة يرأسها ممثل
الوزير الأول وتتألف من:
ـ
ممثل لوزير الشؤون الإدارية، الأمين
العام للحكومة؛
ـ
ممثل لوزير المالية؛
ـ
ممثل لوزير الداخلية؛
ـ
ممثل للمندوب السامي لقدماء
المقاومين وقدماء أعضاء جيش
التحرير؛
ـ
ثلاثة من قدماء المقاومين ينتخبهم
المجلس الوطني لقدماء المقاومين
وقدماء أعضاء جيش التحرير.
ويتولى
كتابة اللجنة موظف من المندوبية
السامية لقدماء المقاومين وقدماء
أعضاء جيش التحرير.
وتجتمع
اللجنة بطلب من المندوب السامي
لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش
التحرير وتتداول بأغلبية الأعضاء
الحاضرين.
ويشترط
في صحة عقد جلساتها حضور ستة من
أعضائها يكون من بينهم على الأقل
ثلاثة ممثلين للإدارة.
وفي
حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب
المنتمي إليه الرئيس، ويسوغ للجنة أن
تحتم تقديم جميع الأوراق أو الوثائق
وتأمر بإجراء كل بحث إداري تراه
لازما.
الفصــــــــــل
12
تقيد
التعويضات المخولة عملا بظهيرنا
الشريف هذا في الميزانية العامة
للدولة، ويجعل مبلغ هذه التحملات رهن
إشارة الصندوق المغربي للتقاعد.
الفصــــــــــل
13
لا
تحول التعويضات الإجمالية إلى الغير
ولا يمكن حجزها ما عدا في الحالات
الآتية:
1
ـ وجود بقايا حساب لفائدة الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات
العمومية للدولة؛
3
ـ إرجاع الديون ذات الامتياز حسب
مدلول التشريع المعمول به؛
3
ـ الديون المتعلقة بالنفقة.
وتفرض
على التعويضات المحدثة بموجب ظهيرنا
الشريف هذا من جراء بقايا الحساب
المترتبة لصالح الدولة وكذا بقايا
الحساب الملتزم بها إزاء مختلف
الجماعات العمومية اقتطاعات إلى
غاية الربع من مبلغها.
ويكون
الشأن كذلك فيما يرجع للديون ذات
الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.
أما
الاقتطاعات الناتجة عن مبالغ باقية
لفائدة الدولة ومختلف الجماعات
العمومية والديون ذات الامتياز أو
المتعلقة بالنفقة فيمكن أن تنجز في
آن واحد من التعويض إلى غاية 50 % من
مبلغه.
وفي
حالة وجود بقايا حساب مترتبة لفائدة
كل من الدولة والجماعات العمومية
الأخرى تنجز الاقتطاعات لحساب
الدولة قبل غيرها.
وإذا
كانت هناك بقايا حساب تتعلق في آن
واحد بالديون ذات الامتياز والديون
المتعلقة بالنفقة وجب تسديد هذه
الأخيرة قبل غيرها.
الفصــــــــــل
14
يوقف
الحق في نيل التعويض:
1
ـ في الحالة التي لم يعد فيها المعنى
بالأمر متوفرا على الشروط المطلوبة
لتخويله؛
2
ـ بالحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول
الفصل 16 من القانون الجنائي وطبق
الشروط المنصوص عليها في الفصل 41 من
نفس القانون طيلة مدة هذه العقوبة؛
3
ـ نتيجة للظروف التي يجرد بسببها من
صفة مغربي طيلة التجريد من هذه الصفة.
وإذا
اقتضى الأمر فيما بعد تصفية أو إعادة
منح التعويض فلا يجب دفع أي مدرك عن
المبالغ السابقة المتأخر دفعها.
الفصــــــــــل
15
لا
يكون التوقيف المنصوص عليه في
المقطعين 2 و3 من الفصل السابق إلا
جزئيا إذا كان للمستفيد زوجة أو عدة
زوجات وأولاد قاصرون.
وفي
هذه الحالة تتقاضى الزوجة أو الزوجات
والأولاد القاصرون طيلة مدة التوقيف
50 في المائة من التعويض الذي كان
يستفيد منه المقاوم أو كان من الممكن
أن يستفيد منه بالفعل طبقا للمقتضيات
السابقة. ولا يجوز اقتطاع الصوائر
العدلية الناجمة عن إدانة صاحب
التعويض من جزء المبالغ المتأخرة
المحتفظ بها لفائدة الزوجة أو
الأولاد.
الفصــــــــــل
16
إذا
وجد المستفيد من التعويض في حالة
غياب ومضى أكثر من سنة على ذلك من غير
أن يطالب بالمبالغ المتأخرة من
تعويضه، أمكن لذوي حقوقه الحصول بصفة
مؤقتة على تصفية الحقوق في التعويض
التي قد تخول لهم عملا بمقتضيات
ظهيرنا الشريف هذا. ويحول التعويض
المؤقت إلى تعويض نهائي إذا ثبتت
الوفاة رسميا أو أعلن عن التغيب
بموجب حكم.
الفصــــــــــل
17
يمكن
لأرامل وأيتام المقاومين المتوفين
قبل تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذا
أن يطالبوا بتعويض الأيلولة وفقا
للمقدار والشروط المنصوص عليها في
الفصل السابع أعلاه.
الفصــــــــــل
18
يؤذن
في الجمع بين التعويض الإجمالي
المحدث بظهيرنا الشريف هذا ومعاش
المقاوم المعطوب المخول عملا
بالظهير الشريف رقم 1.59.075 المؤرخ في 6
رمضان 1378 (16 مارس 1959) حسبما وقع تتميمه
تغييره.
الفصــــــــــل
19
تؤهل
المصالح المكلفة بأداء التعويض
الإجمالي لتحتم في بداية كل سنة
تقديم كل رسم أو وثيقة تراهما لازمين
لتقدير الحالة الاجتماعية
للمستفيدين.
الفصــــــــــل
20
يعمل ابتداء من فاتح يناير 1976 بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
وحرر
بالرباط في 15 شعبان 1396 12 غشت 1976)
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: أحمد عصمان.
[1] ـ ج.ر
عدد 3329 بتاريخ 21 شعبان 1396 ( 18 غشت 1976 ) ص:
2648
[2] ـ
قانون رقم 44.96 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.97.163 بتاريخ 27 من ربيع
الأول 1418 (2 أغسطس 1997) ج.ر عدد 4518
بتاريخ 18 سبتمبر 1997. ص: 4518.
[3] ـ
قانون رقم 44.96 المشار إليه سابقا.