ســـابق

تعميم إصلاح يونيو 1997 على المتقاعدين المحذوفين
من الأسلاك قبل هذا التاريخ وذوي حقوق المتوفين منهم.
---------------------

ورقة تعريفية بالقانون رقم 49.01
القاضي بتعميم إصلاح يونيو 1997

مقدمة :
من بين النصوص التي حظيت بمصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمدينة تطوان، يوم 4 يوليوز 2002، المرسوم رقم 2.02.461. ويحدد هذا المرسوم لائحة التعويضات الدائمة والقارة التي ستحتسب في إعادة تصفية بعض المعاشات المدنية والعسكرية التي تصرف من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 49.01 .
ومن المعلوم أن هذا القانون، الذي صدر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.02.04، يقضي بإعادة تصفية معاشات المتقاعدين الذين أحيلوا إلى المعاش قبل الفاتح من يونيو 1997 ومعاشات ذوي حقوق المتوفين منهم.
وفيما يلي ملخص لمقتضيات هذا القانون و كيفية تطبيقه :

مضمــون القانــــون :
يهدف القانون المذكور أعلاه إلى إعادة تصفية المعاشات المدنية والعسكرية المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد لفائدة المتقاعدين المحالين إلى المعاش قبل فاتح يونيو 1997 ولذوي حقوق المتوفين منهم.

كيفـــية إعـــادة التصفيـــة :
ستتم إعادة التصفية باعتبار مجموع التعويضات القارة والدائمة المرتبطة بالوضعية النظامية التي كان يستفيد منها المتقاعد عند إحالته إلى المعاش، أي باحتساب مجموع عناصر الأجرة النظامية التي كان يتقاضاها في ذلك التاريخ.
وقد حدد المرسوم رقم 2.02.461 لائحة التعويضات القارة والدائمة اللازم اعتبارها بالنسبة لكل هيئة وإطار من هيئات وأطر الإدارة العمومية، حسب التاريخ الذي تمت خلاله الإحالة إلى المعاش.

نسبـــة الزيـــادة :
تختلف نسبة الزيادة بحسب النسبة التي تمثلها التعويضات القارة والدائمة التي كان يتقاضاها المتقاعد عند إحالته إلى المعاش في الأجرة، والتي لم تحتسب آنذاك في راتب التقاعد. فكلما كانت نسبة هذه التعويضات مرتفعة كانت الزيادة كذلك، والعكس صحيح.

الحـد الأقصـى والحـد الأدنـى للمعاشـات بعـد إعـادة تصفيتهــا :
لا يمكن أن تفوق مبالغ المعاشات الجديدة، بعد إعادة التصفية، الأجور النظامية التي كان يتقاضاها المتقاعدون عند حذفهم من الأسلاك، بما في ذلك مجموع التعويضات الدائمة والقارة.
ولا يجوز أن تقل مبالغ المعاشات الجديدة، بعد إعادة التصفية، عن مبالغ المعاشات المخولة للمعنيين بالأمر قبل فاتح يناير 2002.
إذا كانت الزيادة الناتجة عن احتساب التعويضات الدائمة والقارة التي كان يستفيد منها المتقاعد عند إحالته إلى المعاش، تقل عن الزيادة الجزافية بنسبة 15 % التي قد استفاد منها، طبقا للمادة 18 من القانون رقم 89.06، فسيحتفظ للمعني بالأمر بهذه الزيادة الأخيرة (أي 15 %).

الاقتطاع الإضافـــي :
يتحمل المتقاعدون وذوو حقوق المتوفين منهم، مقابل مراجعة معاشاتهم، اقتطاعا إضافيا بنسبة 4% من مجموع التعويضات الدائمة والقارة التي كانوا يتقاضونها عند إحالتهم إلى المعاش ولم تكن خاضعة للاقتطاع آنذاك. وتطبق نسبة 4 % عن كل سنة من مدة الخدمات المعتبرة في احتساب معاش التقاعد. وينجز هذا الاقتطاع الإضافي على معاشات المستفيدين من هذه المراجعة، عن طريق أقساط شهرية موزعة على عشر سنوات، بمفعول من فاتح يناير 2002.
ولا يطبق هذا الاقتطاع الإضافي على الخدمات المنجزة قبل فاتح يناير 1990 بالنسبة للجنود والعرفاء بالقوات المسلحة الملكية، وكذا في حالة عدم الاستفادة من أية زيادة بعد المراجعة.

تاريـــخ مفعــول المراجعـــة :
تعـاد تصفية معاشات المتقاعديـن وذوي حقوق المتوفين منهـم، بمفعول مالي يجري من فاتح يناير 2002.

كيفيــة تطبــيق المراجعــة :
بما أن عدد المستفيدين من هذا الإصلاح يفوق 191.000، وحيث أن هذه الزيادة ليست جزافية وبالتالي لا يمكن تطبيقها بطريقة آلية، بل تقتضي إعادة تصفية كل ملف على حدة، فإن المراجعة ستتم تدريجيا وعلى دفعات ابتداء من شهر شتنبر 2002. وسيتولى الصندوق المغربي للتقاعد إشعار جميع المستفيدين منها، مباشرة وبمجرد مراجعة معاشاتهم.
كما سيضع رهن إشارتهم جميع المعلومات والمعطيات، بما في ذلك لائحة المعاشات التي تمت مراجعتها، على موقعه بشبكة الإنترنيت.

ســـابق