الوزير الأول،
بناء على الفصل 64 من الدستور؛
وعلى المادة 11 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سميا بموجب القانون رقم 06.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.205 المؤرخ في 21 من جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 13 من رمضان 1426 (17 أكتوبر 2005)،
رسـم ما يلـي:
المـادة الأولـى:
يمكن تغيير أو تتميم جدول التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها:
بقرار لوزير المالية والخوصصة إذا تعلق الأمر بمستخدمي المؤسسات العامة المنخرطين في نظام المعاشات المدنية وكذلك إذا تعلق الأمر بمستخدمي المؤسسات العامة المحولة إلى شركات خاصة الذين يظلون منخرطين في نظام المعاشات المدنية.
المـادة الثانيـة:
يعهد إلى وزير والمالية والخوصصة ووزير تحديث القطاعات العامة، كل واحد فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعد بالعطف:
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير تحديث القطاعات العامة،
الإمضاء: محمد بوسعيد.
[1] ـ ج.ر عدد 5382 بتاريخ 27 ذو القعدة 1426 (29 ديسمبر 2005). ص: 3784