إن الخدمات المقضية قبل الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد يمكن أن تكون قابلة للتصحيح وذلك قبل إحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وهذا التصحيح يمكن أن يتم بواسطة المعني بالأمر وفي حالة وفاته من طرف ذوي حقوقه.
من أجل قبول تصحيح الخدمات السابقة للانخراط في نظام المعاشات المدنية يتعين موافاة الصندوق بالوثائق التالية :
ورقة إرسال موجهة إلى الصندوق موقعة ومؤرخة من قبل المشغل؛
نسخة مصادق عليها من آخر قرار ترقية ويتضمن تأشيرة المراقب يما يخص الموظفين التابعين للميزانية العامة للدولة؛
والخازن المكلف بالأداء فيما يخص مستخدمي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المنخرطين بالصندوق (الميزانية المستقلة)؛
طلب التصحيح مماثل للنموذج الموجود مؤرخ وموقع من طرف المعني بالأمر ومؤشر عليه من طرف المشغل (تأشيرة المشغل اختيارية عندما يكون المتقاعد ينتمي للميزانية العامة)؛
نسخة مصادق عليها من شهادة العمل لمدة التصحيح (باليوم والشهر والسنة)، مؤرخة وموقعة ومسلمة من طرف الإدارة التي قضى فيها الخدمات موضوع التصحيح.
إن الموظف الملحق يظل منخرطا في نظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد. وأن الإدارة أو الهيئة الملحق لديها هي المسؤولة عن أداء الاقتطاعات والمساهمات. وفي حالة عدم أداء تلك الاقتطاعات والمساهمات، جاز للمعني بالأمر أداؤها شخصيا وذلك من أجل احتساب تلك الخدمات في تصفية معاش التقاعد.
تسري أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.29 بتاريخ 10 شتنبر 1993 على تحديد وتصفية معاش كل شخص انخرط تباعا في اثنين أو أكثر من أنظمة الاحتياط الاجتماعي ولم تتوفر فيه شروط مدة الانخراط المطلوبة بمقتضى القوانين المتعلقة بتلك الأنظمة ليتمتع بمعاش من المعاشات المؤداة. يقوم كل نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي بتجميع مدد انخراط المعني بالأمر فيه وفي كل واحد من الأنظمة الأخرى بشرط ألا تكون هذه المدد متداخلة فيما بينها. يتولى تطبيق أحكام التنسيق آخر نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي يكون المعني بالأمر منخرطا فيه عند اكتساب حقه في الحصول على معاش أو عند اكتساب المستحقين عنه حقهم في ذلك.
إن المنخرط الذي تم حذفه من الأسلاك دون التوفر على الشروط التي تسمح له بالاستفادة من معاش التقاعد، يمكن له فقط تقديم طلب استرجاع المبالغ المقتطعة من أجرته. ويسري هذا على الموظفين والمستخدمين المستقلين أو المطرودين أو المعزولين مع إيقاف الحق في المعاش. يتعين على المعني بالأمر (أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة) تقديم طلب استرجاع المبالغ المقتطعة من أجرته داخل أجل 10 سنوات تبتدئ من تاريخ حذفه من الأسلاك. وهذا الطلب يجب أن يوجه من طرف الهيئة المشغلة.
إن الوثائق التي تشكل ملف استرجاع المبالغ المقتطعة هي :
تقديم طلب الاسترجاع مؤرخ وموقع ومتضمن لعنوان المعني بالأمر؛
شيك ملغى (ضروري بالنسبة للقاطنين في الخارج)؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
ورقة إرسال موقعة ومؤرخة من طرف المشغل؛
نسخة مصادق عليها من قرارات الترقية؛
نسخة مصادق عليها من قرار التدريب أو الترسيم؛
نسخة مصادق عليها من قرار الحذف من الأسلاك يتضمن تأشيرة المراقب (الميزانية العامة) أو الخازن المكلف بالأداء (الميزانية المستقلة)؛
قائمة الخدمات مفصلة مؤرخة وموقعة (نموذج مقدم في الحاسوب) تتضمن كذلك فترات الانقطاع عن العمل؛
بطاقة المعلومات مؤرخة وموقعة؛
شهادة انتهاء أداء الراتب مؤشر عليها من طرف المراقب (الميزانية العامة) أو من طرف الخازن المكلف بالأداء (الميزانية المستقلة) والتي تبين الاقتطاعات برسم الاقتطاع الإضافي والاقتطاع من أجل تصحيح الخدمات
لهيئات المشغلة هي الوحيدة التي يمكن لها تسليمكم قرارات الحذف من الأسلاك الإدارية. ومن المعلوم أنه يتعين على الإدارات إعدادها مقدما ب 12 شهرا إضافة إلى توجيه ملفات التقاعد إلى الصندوق 6 أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء نشاط المعنيين بالأمر.
أحدث الصندوق 10 مندوبيات على صعيد المملكة وذلك من أجل تقريب الإدارة من المواطنين بمدن: أكادير، مراكش، العيون، الدارالبيضاء، فاس، تطوان، وجدة، كلميم، الراشدية، بني ملال و ملحقة بمدينة سلا. وتقدم هذه المندوبيات نفس خدمات المقر بالرباط.
biblio-cmr-ar/Autres ar/FAQ/questyp1/q110تاريخ الازدياد الذي يوجد في شهادة الانخراط مخالف للتاريخ الموجود في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؟